responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 92
الصفار من أن (الاصحاب قد أفتوا في هذه المسألة التى هي مضمون هذه الرواية بلزوم البيع فيما يملك ووقوفه فيما لا يملك على الاجازة من المالك بمعنى أنه صحيح، لكونه فضوليا موقوفا في لزومه على أجازة المالك والرواية كما ترى تنادى بأنه لا يجوز الدال على التحريم وليس ثمة مانع موجب للتحريم سوى عدم صلاحية المبيع للنقل بدون أذن مالكه) إذ يمكن أن يراد من الجواز المنفى عدم النفوذ الوضعي كما فهمه الاصحاب فإن أرادة النفوذ من الجواز شايع وإذا أحتمل هذا المعنى، فلا يبقى في الصحيحة ظهور فيما ذكره صاحب الحدائق فضلا عن أن ينادى لفظ لا يجوز بأعلى صوته من المكان المرتفع بالتحريم التكليفى. وقال شيخنا الاستاذ: (ثم لا يخفى أنه لو سلم دلالتها، فلا يمكن تخصيصها بالادلة الدالة على صحة الفضولي لان تعارضهما ليس بالعموم والخصوص المطلق، بتقريب أن مفاد الادلة المانعة هو أن بيع مال الغير لا يجوز سواء قصد لنفسه أم للمالك وسواء أجاز أم لم يجز ومفاد الادلة المجوزة صحة البيع للمالك إذا أجاز لانه لم يكن البيع لنفسه أو للمالك بلا أجازه محلا لتوهم الصحة حتى يرد المنع بنحو العموم، بل التعارض بينهما بالتبائن فإنه لو سلم أطلاق هذه الروايات وشمولها لما إذا قصد الفضولي البيع للمالك أو لنفسه مع المنع وعدمه فلا أشكال في شمول الروايات الدالة على الصحة لجميع الاقسام). ولكن يتوجه عليه: أن تخصيص الادلة المجوزة بصورة كون البيع لمالك مع لحوق الاجازة أن التخصيص لاجل ما ذكر إنما يصح فيما

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست