responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 91
الدالة على صحة العقود، وأما القسم الاول فيرجع فيه إلى الروايات الدالة على المنع عن بيع الشخصي الذى هو غير موجود عند البايع. ومع الاغماض عن ذلك، فلا دلالة في النبوى على بطلان بيع الفضولي وذلك لان الظاهر من منع البايع عن بيع ما ليس عنده إنما هو أستناد البيع إليه وكونه له كما عرفته آنفا ومن البين أن هذا لا ينافى صحة بيع الفضولي صحة تأهلية بحيث يستند إليه بالاجازة اللاحقة. ولو أغمضنا عن ذلك أيضا ولكن النبوى ليس نصا في بطلان بيع الفضولي بل دلالته عليه إنما هو بالاطلاق فنقيده بالادلة الخاصة الدالة على صحة بيع الفضولي وعمدتها صحيحة محمد بن قيس المتقدمة وأذن فيختص النبوى بالقسم الاولى فقط. ولو تنزلنا عن ذلك أيضا وقلنا بكون النبوى نصا في فساد بيع الفضولي وقعت المعارضة بينه وبين ما دل على صحة بيع الفضولي فيؤخذ بالثاني لكونه موافقا للكتاب ومع عدم المرجح في البين - فيتساقطان ويرجع إلى العمومات، وقد عرفت في أول المسألة أن بيع الفضولي مشمول لها فيحكم بصحته من هذه الناحية. وقد ظهر مما ذكرناه الجواب عن الاستدلال على بطلان بيع الفضولي بالروايات الدالة على المنع عن بيع ما لا يملك بناء على قراءة يملك يصيغة الفاعل لا المفعول فيراد من قوله عليه السلام في صحيحة الصفار المتقدمة قريبا (لا يجوز بيع ما ليس تملك) عدم أستناد البيع إلى العاقد غير المالك وهذا لا ينافى أستناده إلى المالك بالاجازة اللاحقة فلا وجه لما ذكره في الحدائق عند التعرض لصحيحة

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست