responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 316
غير توقف على الاجازة لكونه بيعا لما له وواقعا في ملكه. ثم أن هذا الذى ذكرناه إنما هو على الكشف وأما على النقل فيتوقف أيضا على المسألة السابقة من توقف البيع على الملك وإلا فيبطلان كما هو واضح. الامر الثاني أن مرادنا من أستلزام أجازة واحد من العقود - صحة العقود اللاحقة العقود الطولية الرتبية التفرعية أي يكون العقد اللاحق أو السابق متفرعا على العقد المجاز ولازما له أو ملزوما عليه بحيث يكون مشتريه أو بايعه بايعا أو مشتريا للاخر الذى يتفرع صحته على العقد المجاز بحيث تكون رتبته متأخرة عن رتبة العقد المجاز وإن لم يكن لاحقا له بحسب الزمان كما تقدم أن إجازة عقد الوسط يستلزم صحة العقود السابقة إذا كان ذلك للبايع. وأما إذا لم يكن بينها ملازمة وإن كان بينها طول بحسب الزمان فلا يستلزم أجازته صحة العقود اللاحقه كما إذا فرضنا أنه باع الفضولي العبد بفرس وباع شخص آخر ذلك العبد بحمار وباع ثالث ذلك العبد ببقر وباع رابع الفرس بدرهم وهكذا فأجاز المالك بيع العبد بحمار فلا يستلزم ذلك شيئا من صحة العقود السابقة أو اللاحقة لعدم الارتباط بينها بوجه بل كلها أجنبية عن العقد المجاز كما هو واضح. ومن هنا صح. دعوى الكبرى الكلية في المقام على أستلزام أجازة العقد صحة الاخر وهى أنه كلما كان بين عقدين ملازمة أما بكون الاول لازما و الاخر ملزوما أو العكس فأجازة أحدهما مستلزم لاجازة الاخر وإلا فلا

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست