responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 315
مال الغير لنفسه ثم ملكه سواء قلنا بصحته مع الاجازة المتأخرة أو بدون الاجازة فيكونان أيضا صحيحين وإلا فيكونان باطلين لا من جهة عدم التفرع بين العقد الوسط وبينهما بل من جهة كونها من صغريات بيع ما ليس عنده كما تقدم. ومن هنا ظهر أنه لو أجاز العقد الاول فإنه يستلزم صحة العقود المتأخرة بأجمعها ولو أجاز العقد الاخير فأنه لا يستلزم صحة العقود المتقدمة بل ما يكون واردا على مورده فيبطل وما لا يكون واردا على مورده يتوقف صحته على الاجازة. بقى هنا أمران لابد من التعرض لهما الاول أن أجازة العقد لا يستلزم صحة العقود السابقة إذا أجاز المالك ذلك العقد لنفسه كما عرفت وأما إذا أجاز للبايع فيصح بذلك العقود السابقة أيضا و ذلك لان صحة بيع العبد بكتاب وكونه للبايع يستلزم صحة بيع العبد بفرس فأن صحة بيع العبد بكتاب متفرع على صحة بيع العبد بفرس فأنه لو لم يكن بيع العبد بفرس صحيحا لا يكون العبد منتقلا إلى المشترى ولا يصح بيع المشترى ذلك العبد بكتاب صحيحا فإن موردهما واحد أي البيعان وردا على العبد وإن كان البايع في أحدهما هو الفضولي وفى الاخر هو المشترى وإذا صح بيع العبد بفرس فيستلزم ذلك صحة بيع الفرس بدرهم أيضا من غير توقف على الاجازة فإن لازم صحة بيع العقد بفرس وكون العبد للمشترى أن يكون الفرس للبايع وإلا فلا يصح بيع العبد بفرس وإذا لم يصح العبد بفرس فيستلزم ذلك عدم صحة بيع العبد بكتاب مع أنا فرضنا صحته بأجازة المالك فيعلم من ذلك كون الفرس للبايع فإذا كان له فيصح بيعه بدرهم من

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست