responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 317
فهذه كبرى كلية مختصرة لضابطة ذلك وبعبارة أخرى أجاز عقد يوجب صحة كل عقد يرتبط به بوجه من الارتباط ويكون من شئونه وإلا فلا. المثال الثاني أن يكون المجاز هو العقد الوسط أيضا ولكن واقعا على بدل مال الغير فنوضح ذلك أيضا بما ذكره الشيخ كما إذا فرضنا أن الفضولي باع العبد بفرس وباع الدرهم برغيف أو أشترى به رغيفا ثم بيع الدرهم بحمار وبيع الرغيف بعسل فبيع الدرهم برغيف عقد وسط واقع على بدل مال الغير وهو الدرهم فإنه بدل الفرس الذى بدل العبد وقبله عقدان أحدهما وارد على مورده وهو بيع الفرس بدرهم فإن الدرهم أيضا مورد العقد الوسط والثانى بيع العبد بفرس غير وارد على مورده وكك بعده عقدان - أحدهما وارد على مورده وهو بيع الدرهم بحمار والثانى غير وارد على مورده وهو بيع الرغيف بعسل فلو أجاز العقد الوسط أعنى بيع الدرهم برغيف أو أشتراء الرغيف بدرهم فهو على الكشف يستلزم صحة العقود السابقة أيضا فإن صحة بيع الدرهم برغيف يستلزم صحة بيع الفرس بدرهم فإنه لو لم يصح ذلك لا ينتقل إليه الدرهم حتى يجيز بيعه برغيف وصحة بيع الفرس بدرهم يستلزم صحة بيع العبد بفرس وإلا فلا يكون الفرس له ليكون الدرهم له ليجيز بيع الدرهم برغيف أو - أشتراء الرغيف بدرهم. وأما على النقل فتكون البيوع السابقة واقعة في غير ملك المالك لعدم كون البايع مالكا فإن قلنا بصحتها مع الاجازة أو بدونها فبها وإلا فتبطل. وأما العقود اللاحقة فبيع الدرهم بحمار الذى وقع على مورد العقد الوسط يكون لازما لصحة الوسط بالاجازة على الكشف لكون الدرهم ملكا للمالك بعد أجازة العقد الوسط على الفرض فيكون أشتراء الحمار به

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست