كما إذا باع الابن مال أبيه ثم ملكه بالقهر كالارث أو بالبيع وعلى تقدير الصحة نتكلم في أنه محتاج إلى الاجازة أم لا وقد ذكرنا أنه لا ملازمة بين هذه المسألة وبين مسألة بيع العين الزكوى كما ذكرها المصنف في المتن فإن أصل مسألة بيع العين الزكوى وإن كانت من صغريات هذه المسألة بناء على تعلق الزكوة بالعين وكون الفقراء شركاء مع المالك سواء كانت الشركة على نحو الاشاعة أو على نحو الكلى في المعين ولكن المسألة منصوصة فجواز بيعها لا يرتبط بجواز بيع مال الغير لنفسه فإنه ورد النص على ما في حاشية السيد أنه لو باع المالك العين الزكوى فيكون البيع صحيحا فتكون الزكوة على البايع بأن يؤديها من ماله أو تتبع المال فيؤديها المشترى فهذا أمر آخر لا ربط له بما نحن فيه من الكبرى الكلية فأرجاع الشيخ المسألة إلى مثل تعلق حق المرتهن بالعين المرهونة فقد عرفت جوابه فلا بد من صرف عنان الكلام إلى التكلم بحسب القواعد وقبل تحقيق المقام لا بد وإن يعلم أن مقتضى العمومات والاطلاقات صحة تلك المعاملة فلا بد من الحكم بالفساد من دليل خاص ليوجب تقييدها أو تخصيصها إذا عرفت ذلك. أعلم أن المسألة ذات قولين قول بالصحة كما عليه المصنف و جمع كثير غيره وقول بعدم الصحة وعليه جماعة أخرى منهم المحقق النحرير الشيخ أسد الله التسترى وقد أستدل على البطلان بوجوه قد أشار إليها المصنف والى جوابها. الاول الاشكال المتقدم في بيع الغاصب وهو منحل إلى وجوه ثلثة وقد ذكر المصنف أنه لا يجرى بعضها في المقام.