responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 259
كما إذا باع الابن مال أبيه ثم ملكه بالقهر كالارث أو بالبيع وعلى تقدير الصحة نتكلم في أنه محتاج إلى الاجازة أم لا وقد ذكرنا أنه لا ملازمة بين هذه المسألة وبين مسألة بيع العين الزكوى كما ذكرها المصنف في المتن فإن أصل مسألة بيع العين الزكوى وإن كانت من صغريات هذه المسألة بناء على تعلق الزكوة بالعين وكون الفقراء شركاء مع المالك سواء كانت الشركة على نحو الاشاعة أو على نحو الكلى في المعين ولكن المسألة منصوصة فجواز بيعها لا يرتبط بجواز بيع مال الغير لنفسه فإنه ورد النص على ما في حاشية السيد أنه لو باع المالك العين الزكوى فيكون البيع صحيحا فتكون الزكوة على البايع بأن يؤديها من ماله أو تتبع المال فيؤديها المشترى فهذا أمر آخر لا ربط له بما نحن فيه من الكبرى الكلية فأرجاع الشيخ المسألة إلى مثل تعلق حق المرتهن بالعين المرهونة فقد عرفت جوابه فلا بد من صرف عنان الكلام إلى التكلم بحسب القواعد وقبل تحقيق المقام لا بد وإن يعلم أن مقتضى العمومات والاطلاقات صحة تلك المعاملة فلا بد من الحكم بالفساد من دليل خاص ليوجب تقييدها أو تخصيصها إذا عرفت ذلك. أعلم أن المسألة ذات قولين قول بالصحة كما عليه المصنف و جمع كثير غيره وقول بعدم الصحة وعليه جماعة أخرى منهم المحقق النحرير الشيخ أسد الله التسترى وقد أستدل على البطلان بوجوه قد أشار إليها المصنف والى جوابها. الاول الاشكال المتقدم في بيع الغاصب وهو منحل إلى وجوه ثلثة وقد ذكر المصنف أنه لا يجرى بعضها في المقام.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست