responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 260
الاول عدم تمشى القصد من الغاصب إلى حقيقة المعاوضة فيكون باطلة وقد أجاب عنه شيخنا الاستاذ بوجه لا يكون ذلك جوابا عما نحن فيه ولكن على ما أجبنا عنه به فيكون جوابا عنه هنا أيضا وأما ما ذكره شيخنا الاستاذ في تصحيح بيع الغاصب الذى لا يجرى هنا فتوضيح ذلك على ما تقدم من شيخنا الاستاذ أن من باع شيئا بما أنه مالك تارة يكون مالكا حقيقيا كما إذا كان مالكا للمبيع. وأخرى يكون مالكا أدعائيا نظير الحقيقة الادعائية في المجاز على ما سلك به السكاكى طريق المجاز كما إذا غصب مال الغير فباعه لنفسه فإنه ليس بمالك حقيقة ولكن لاجل سرقته الاضافة المالية و نسبتها إلى نفسه قد رأى نفسه مالكا للعين وباع بإدعاء أنه مالك وتخيل وجود أضافة مالكية بين المال وبين نفسه كما يتخيل كون المنية سبعا ويثبت له لوازم السبعية من الاظفار وهذا الوجه لا يجرى في المقام فإن البايع لا يدعى كون المال له ليتحقق له ملكا هنا ملكية أدعائية بل هو بعد على أقراره بأن المال للغير وإنما باع هو مال الغير لنفسه فيكون ذلك الوجه غير جار في المقام ومن هنا ذكر شيخنا الاستاذ أن البايع لم يسرق الاضافة ولم يغصب المال فكيف يقصد المبادلة بين الثمن الذى يقصد تملكه والمثمن الذى هو ملك لغيره مع أنها تقتضي دخول الثمن في ملك من خرج عنه المثمن ولكن قد تقدم أن الوجه في صحة بيع الغاصب غير ما ذكره شيخنا الاستاذ. وحاصله أن حقيقة البيع كما مر مرارا ليست إلا عبارة في المبادلة بين المالين بحيث يدخل العوض المكان الذى خرج عنه المعوض وكك

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست