الاول عدم تمشى القصد من الغاصب إلى حقيقة المعاوضة فيكون باطلة وقد أجاب عنه شيخنا الاستاذ بوجه لا يكون ذلك جوابا عما نحن فيه ولكن على ما أجبنا عنه به فيكون جوابا عنه هنا أيضا وأما ما ذكره شيخنا الاستاذ في تصحيح بيع الغاصب الذى لا يجرى هنا فتوضيح ذلك على ما تقدم من شيخنا الاستاذ أن من باع شيئا بما أنه مالك تارة يكون مالكا حقيقيا كما إذا كان مالكا للمبيع. وأخرى يكون مالكا أدعائيا نظير الحقيقة الادعائية في المجاز على ما سلك به السكاكى طريق المجاز كما إذا غصب مال الغير فباعه لنفسه فإنه ليس بمالك حقيقة ولكن لاجل سرقته الاضافة المالية و نسبتها إلى نفسه قد رأى نفسه مالكا للعين وباع بإدعاء أنه مالك وتخيل وجود أضافة مالكية بين المال وبين نفسه كما يتخيل كون المنية سبعا ويثبت له لوازم السبعية من الاظفار وهذا الوجه لا يجرى في المقام فإن البايع لا يدعى كون المال له ليتحقق له ملكا هنا ملكية أدعائية بل هو بعد على أقراره بأن المال للغير وإنما باع هو مال الغير لنفسه فيكون ذلك الوجه غير جار في المقام ومن هنا ذكر شيخنا الاستاذ أن البايع لم يسرق الاضافة ولم يغصب المال فكيف يقصد المبادلة بين الثمن الذى يقصد تملكه والمثمن الذى هو ملك لغيره مع أنها تقتضي دخول الثمن في ملك من خرج عنه المثمن ولكن قد تقدم أن الوجه في صحة بيع الغاصب غير ما ذكره شيخنا الاستاذ. وحاصله أن حقيقة البيع كما مر مرارا ليست إلا عبارة في المبادلة بين المالين بحيث يدخل العوض المكان الذى خرج عنه المعوض وكك