المصنف القول بالجواز إلى الشيخ الطوسى في مسألة بيع المالك العين الزكوى بعد تمام النصاب وقبل أخراج الزكوة حيث التزم الشيخ الطوسى بصحة البيع ويلزم للمالك أداء الزكوة من ماله مع أن هذه المسألة من صغريات ما نحن فيه أعنى بيع شئ ليس للبايع مالكية لها ثم ملكه فإن حق الفقراء قد تعلق بالمال وكانوا شركاء معهم بأى نحو كانت الشركة سواء كان بعنوان الشركة الحقيقية أو من باب الكلى في المعين. وفيه: أن الظاهر أن الشيخ لم يفت في هذه المسألة بالجواز من جهة القواعد بل لورود النص الصحيح عليه وقد ذكر الشيخ النص في كتاب الزكات وهى صحيحة عبد الرحمن البصري قلت للصادق عليه السلام رجل لم يزك أبله وشاته عامين فباعها على من أشتريها أن يزكها لما مضى قال نعم تؤخذ زكوتها ويتبع البايع أو يؤدى زكوتها البايع والعجب من المحقق كيف رضى القول بالاشكال على الشيخ مع ورد النص عليه وغفل عن النص كما أن العجب من المصنف حيث أحتمل أنه إلا أن يكون مراد الشيخ من الحكم بصحة البيع جعل المقام مثل بيع العين التى تعلق بها حق الديان أو حق المرتهن ولم يحتمل كون الشيخ مستندا إلى الرواية وأذن لا وجه للاستشهاد بمثل تلك الفتاوى بالمقام لكونها منصوصة بل لابد من التكلم فيها بحسب ما تقتضيه القواعد. والحاصل أن الكلام في عدم كون المجيز جائز التصرف حال العقد من جهة المقتضى يقع في ضمن مسائل. الاولى أن يبيع مال غيره لنفسه ثم ملكه فهل يصح البيع أم لا