responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 258
المصنف القول بالجواز إلى الشيخ الطوسى في مسألة بيع المالك العين الزكوى بعد تمام النصاب وقبل أخراج الزكوة حيث التزم الشيخ الطوسى بصحة البيع ويلزم للمالك أداء الزكوة من ماله مع أن هذه المسألة من صغريات ما نحن فيه أعنى بيع شئ ليس للبايع مالكية لها ثم ملكه فإن حق الفقراء قد تعلق بالمال وكانوا شركاء معهم بأى نحو كانت الشركة سواء كان بعنوان الشركة الحقيقية أو من باب الكلى في المعين. وفيه: أن الظاهر أن الشيخ لم يفت في هذه المسألة بالجواز من جهة القواعد بل لورود النص الصحيح عليه وقد ذكر الشيخ النص في كتاب الزكات وهى صحيحة عبد الرحمن البصري قلت للصادق عليه السلام رجل لم يزك أبله وشاته عامين فباعها على من أشتريها أن يزكها لما مضى قال نعم تؤخذ زكوتها ويتبع البايع أو يؤدى زكوتها البايع والعجب من المحقق كيف رضى القول بالاشكال على الشيخ مع ورد النص عليه وغفل عن النص كما أن العجب من المصنف حيث أحتمل أنه إلا أن يكون مراد الشيخ من الحكم بصحة البيع جعل المقام مثل بيع العين التى تعلق بها حق الديان أو حق المرتهن ولم يحتمل كون الشيخ مستندا إلى الرواية وأذن لا وجه للاستشهاد بمثل تلك الفتاوى بالمقام لكونها منصوصة بل لابد من التكلم فيها بحسب ما تقتضيه القواعد. والحاصل أن الكلام في عدم كون المجيز جائز التصرف حال العقد من جهة المقتضى يقع في ضمن مسائل. الاولى أن يبيع مال غيره لنفسه ثم ملكه فهل يصح البيع أم لا

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست