responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 224
كليا في الذمة وإن صح تعلق الاجازة بالقبض أو الاقباض بالدلالة الصريحة أو غير الصريحة فصح في كليهما وإلا فلا، والظاهر هو الاول لا من جهة ما ذكره المصنف من أن مرجع أجازة القبض إلى أسقاط الضمان عن عهدة المشترى فإنه إنما يتم إذا قلنا بأن ضمان المشترى الثمن بحسب القاعدة وإنه بمقتضى الشرط الضمنى إذن فأجازة البايع قبض الفضولي الثمن إسقاط لذلك الشرط الضمنى وأما إذا قلنا بأنه من باب التعبد الثابت بمقتضى كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه وإنما أجروا ذلك في الثمن لاجل حمل المبيع على المثال فإن من البعيد أن يختلف حكم المثمن مع الثمن في بيع واحد وح فيمكن منع شمول ذلك لقبض الفضولي فإن معنى كون تلف المبيع من مال البايع أنه ليس ضمانه عليه ولزوم خروجه عن عهدته بل معناه فساد البيع وكون تلف المبيع من مالكه وعدم حصول النقل والانتقال به ولذا نقول أن الحكم يسرى إلى الثمن أيضا ولهذا لا يمكن في حق الفضولي حتى مع تصريح المالك به لكونه مختصا بالمالك بمقتضى التعبد كما هو واضح بل جواز تعلق الاجازة بالقبض من جهة التوكيل وذلك لان الاجازة مثل الوكالة فكما يصح التوكيل في القبض وكذلك يصح أجازته. وأوضح من ذلك أن الافعال على قسمين قسم يصح تعلق النيابة والوكالة بها وقسم لا يصح فالاول كالعقود والايقاعات وأمثالهما فإنه يصح التوكيل والنيابة فيهما والثانى كالاكل والنوم والقيام و الجلوس وأمثالهما من سائر الافعال التكوينية فأنهما مما لا يصح أن يتعلق بها النيابة والوكالة.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست