responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 225
والقبض من قبيل الاول فإنه مما يقبل النيابة والوكالة فيقبل الاجازة أيضا لان الاجازة عين الوكالة غاية الامر أن الوكالة من الاول والاجازة ليس من الاول وإنما تقع على الفعل الواقع. بل على ذلك السيرة العقلائية فإنه لم يشك أحد في أنه لو أستقرض شخص من الآخر دينا فأستوفي أخ الدائن ذلك الدين من المديون لصح ذلك لو أجازه الدائن. إذن فلا وجه لتوهم أن القبض من الامور التكوينية فلا تنقلب بالاجازة عن واقعها فإن عدم الانقلاب إنما يجرى في الاثار الماضية دون الاثار الباقية كما لا وجه للفرق بين كون الثمن أو المثمن كليا أو شخصيا. ثم أن ما ذكرنا من عدم الملازمة بين أجازة البيع وأجازة القبض فيما لم يكن القبض مأخوذا في صحة البيع كبيع الصرف والسلم و الهبة وإلا فأجازتها ملازم لاجازة القبض صونا لكلامه عن اللغوية و كذلك فيما إذا صرح بأجازة القبض عند أجازة البيع وهذا كباب الصرف والسلم والوقف والهبة فأن أجازة القبض فيها أجازة للعقد أيضا فإن من الواضح أنه لا يشترط المباشرة في القبض فيما يكون القبض شرطا لصحة المعاملة بل المناط أستناد القبض إلى المالك ولو كان بقبض وكيله ولو عامل شخص كبير بيع الصرف وأمر بخادمه القبض لصدق القبض بالنسبة إليه وهذا كله إذا كان المجيز عالما بالملازمة وأما مع الجهل فلا ملازمة أيضا لعدم تمامية دلالة الاقتضاء ح ثم أن التقابض في المجلس ليس معناه أن يكون المتبايعين في مجلس واحد عرفى بل معناه أن يكون التقابض في مكان العقد ولو كان بينهما بعد كما

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست