responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 223
المبيع. أقول: لا ريب في عدم الملازمة بين أجازة البيع وبين أجازة قبض الثمن أو المثمن ولا لاقباضهما وذلك لان كل واحد من أجازة البيع وأجازة القبض أو الاقباض أمر مستقل غير مربوط بالآخر كسائر الامور الاعتبارية أو الخارجية إلا أن يكون بينهما إحدى الدلالات من الاشارة أو الاقتضاء أو غيرهما، وعلى ذلك فأجازة البيع لا يستلزم أجازة القبض إلا مع التصريح. ثم أنه هل يكون نفس القبض قابلا لان يتعلق به الاجازة أم لا، وربما يقال أن القبض أمر تكويني لا يمكن أن يتعلق به الاجازة فإن ما وقع من الافعال الخارجية لا ينقلب عما هو عليه وسيأتى ما فيه من الرهن وقد فصل المصنف بينما يكون الثمن أو المثمن شخصيا فحكم بصحة أجازة القبض والاقباض و جريان الفضولي فيهما وبينما يكون كليا في الذمة وإنما تعينه وتشخصه ليس إلا بقبض الفضولي فقط وذلك لان مرجع أجازة القبض إلى أسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشترى ومرجع أجازة الاقباض إلى حصول المبيع في يد المشترى برضى فيترتب عليه ح جميع الآثار المترتبة على المبيع ويتم ذلك بالاجازة الصريحة أو الاقتضائية في الثمن أو المثمن الشخصيين وأما الكلى منها فليس لنا دليل على جريان الفضولية فيهما لعدم تعين الكلى بأخذ الفضولي حتى يتعلق به أجازة المالك المجيز ويرجع إلى أسقاط الثمن عن عهدة المشترى والى حصول المبيع في يد المشترى. ولكن الظاهر أنه لا فرق بين كون الثمن أو المثمن شخصيا أو

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست