responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 222
لازما وأى منهم فسخوا فينفسخ سواء أعمل الاخرون خيارهم أم لا وقال بعض آخر أنه ثابت للمجموع من حيث المجموع بحيث إن أمضائهم أو فسخهم لا تؤثر إلا إذا أجتمعوا في الفسخ أو في الامضاء وهو الذى بنينا عليه في محله وهنا أحتمال ثالث وهو أن يقال بالتقسيط وأنه أي منهم أجاز أو فسخ ينفسخ ويلزم بالنسبة إليه فقط لان لكل من الورثة حق وحصة في ذلك الخيار المنتقل من الورثة إليهم فيثبت له حقه ولكن هذا أحتمال ضعيف لا يعتنى به بل العمدة هنا الوجهان الاولان. ولكن ذلك لا يثبت في الاجازة حتى مع القول بأنتقالها إلى الورثة بنفسها كحق الخيار. وذلك لان الاجازة كما عرفت حكم شرعى تابع لموضوعه أعنى المالك فإن كان المالك مستقلا ولم يكن له شريك آخر فيكون مستقلا في الاجازة أيضا وإن كانوا متعددين فلا بد وأن يجيز كل منهما ليكون لازما وإلا فيكون لازما بالنسبة إلى المجيز فقط ليس إلا وهذا نظير ما إذا جمع الفضولي أموال أشخاص متعددين في بيع واحد فإنه هل يتوهم أحد أن إجازة أحدهم يوجب لزوم المعاملة بالنسبة إلى الآخرين أيضا وهكذا المقام غاية الامر أن في ما نحن فيه قد تعددت الملاك بقاء وفى المثال إنما كان التعدد من الاول وهذا المقدار لا يكون فارقا. وبالجملة أنه فرق بين أنتقال الاجازة إلى الورثة وكون أمر الاجازة بيدهم وبين أنتقال حق الخيار إليهم كما عرفت. قوله (الخامس أجازة البيع ليست أجازة لقبض الثمن ولا لاقباض

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست