لازما وأى منهم فسخوا فينفسخ سواء أعمل الاخرون خيارهم أم لا وقال بعض آخر أنه ثابت للمجموع من حيث المجموع بحيث إن أمضائهم أو فسخهم لا تؤثر إلا إذا أجتمعوا في الفسخ أو في الامضاء وهو الذى بنينا عليه في محله وهنا أحتمال ثالث وهو أن يقال بالتقسيط وأنه أي منهم أجاز أو فسخ ينفسخ ويلزم بالنسبة إليه فقط لان لكل من الورثة حق وحصة في ذلك الخيار المنتقل من الورثة إليهم فيثبت له حقه ولكن هذا أحتمال ضعيف لا يعتنى به بل العمدة هنا الوجهان الاولان. ولكن ذلك لا يثبت في الاجازة حتى مع القول بأنتقالها إلى الورثة بنفسها كحق الخيار. وذلك لان الاجازة كما عرفت حكم شرعى تابع لموضوعه أعنى المالك فإن كان المالك مستقلا ولم يكن له شريك آخر فيكون مستقلا في الاجازة أيضا وإن كانوا متعددين فلا بد وأن يجيز كل منهما ليكون لازما وإلا فيكون لازما بالنسبة إلى المجيز فقط ليس إلا وهذا نظير ما إذا جمع الفضولي أموال أشخاص متعددين في بيع واحد فإنه هل يتوهم أحد أن إجازة أحدهم يوجب لزوم المعاملة بالنسبة إلى الآخرين أيضا وهكذا المقام غاية الامر أن في ما نحن فيه قد تعددت الملاك بقاء وفى المثال إنما كان التعدد من الاول وهذا المقدار لا يكون فارقا. وبالجملة أنه فرق بين أنتقال الاجازة إلى الورثة وكون أمر الاجازة بيدهم وبين أنتقال حق الخيار إليهم كما عرفت. قوله (الخامس أجازة البيع ليست أجازة لقبض الثمن ولا لاقباض