responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 221
وعلى هذا فلو باع الفضولي دار أحد فضولة ومات المالك قبل أجازته البيع فيكون المال منتقلا إلى الوارث فبناء على كون الاجازة من الاحكام فلكل من أنتقل إليه المال أجازة البيع بناء على جواز مغائرة المالك حال العقد وحال الاجازة بحيث يكون المالك حين حدوث البيع شخصا وحين الاجازة شخصا آخر وهذا ليس من جهة أرث الاجازة فإن الفرض أنه من الاحكام أو إذا قلنا بعدم أنتقال الحقوق إلى الوارث بالموت على تقدير كونها من الحقوق بل من جهة أنتقال موضوعها إلى الورثة أعنى المال فإن تلك الاجازة كانت قائمة بالمالك في ذلك المثمن أو الثمن فإذا تبدل المالك لذلك المال فينتقل الحكم أيضا لكونه قائما بذلك الموضوع فإنه ذكرنا أن لكل مالك أجازة بيع ماله لو بيع فضولا وأذن فليس للزوجة حق الاجازة لذلك البيع بل هو حق من أنتقل إليه المال والفرض أن العقار لا تنتقل إلى الزوجة. وإذا قلنا بكون الاجازة من الحقوق وقلنا بجواز أنتقاله إلى الورثة بموت ونحوه فيدخل ذلك تحت قوله عليه السلام ما تركه الميت فلوارثه إلا العقار ولا شبهة أن نفس حق الاجازة للعقد الفضولي ليس من العقار بل من غيرها التى ترثها الوارث زوجة كان أو غيرها. الوجه الثاني: أنه ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم في باب الخيارات أنه ينتقل الخيار بموت ذى الخيار إلى الورثة فيكون الورثة ذى خيار. فأختلفوا في طريق أعمال الخيار منهم إذا تعددوا فبنى شيخنا الانصاري أنه ثابت لطبيعي الورثة فأى منهم أمضوا البيع فيكون

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست