responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 220
شئ إذن فأخذ المالك ما له لا يدل على الفسخ بل فسخ أم لم يفسخ كان له ذلك وإنما قلنا بتحقق الفسخ به في الاول من جهة عدم جواز أخذه لغير المالك ولغير الفاسخ ولذا قلنا أن ظهور الاخذ في الفسخ وأما في المقام فله ذلك فسخ أم لا فلا وجه للالتزام بتحقق الفسخ به هناك فضلا عن تحققه به هنا بطريق أولى. ومن جهة هذه النكته قلنا في صحيحة محمد بن قيس أن أخذه الوليدة لا يدل على الرد لتكون الرواية شاهدة على جواز الاجازة بعد الرد بل الاخذ على طبق القاعدة ومن جهة أخذ المالك مال نفسه وكون ذلك من شئون مالكيته فأفهم. قوله (الرابع الاجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله) أقول: حاصل كلامه هنا أن ثبوت حق الاجازة للمالك المجيز وتأثيرها في العقد الفضولي من الاحكام الشرعية الثابتة للمالك وهو موضوع لها كجواز البيع والهبة والصلح ونحو ذلك للمالك فكما أن للمالك بيع ماله أبتداء مباشرة أو توكيلا فكك له أن يجيز ما وقع عليه فضولا. وبعبارة أخرى: أن من جملة الاحكام الشرعية المترتبة على المالك هو جواز بيع ماله وإجازة بيعه لو بيع فضولا وليس ذلك - الحكم مربوطا بباب الحقوق كالخيارات ونحوها لتوارث بناء على أنتقاله إلى الغير وهذا يتضح في ضمن وجهين. الاول أنهم ذكروا في باب الارث أن الزوجة لم ترث من العقار وإنما يرث من غيرها من كل ما تركه الميت من حق أو مال ومن كلما يجوز أنتقاله إلى الوارث.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست