responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 219
من الفسخ في العقود اللازمة وقد صرحوا بحصوله بالفعل يدفعها أن الفعل الذى يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملك المبيع كالوطى والعتق ونحوهما لا مثل أخذ المبيع. وفيه: أنه لا شبهة في كون الفسخ بالفعل ككونه باللفظ إلا أن جعله الاخذ غير كاف في الفسخ لا وجه له بل هو كسائر الافعال في تحقق الفسخ به كيف فهل يجوز الالتزام بجواز أخذ مال الغير بدون إذنه فإنه لو قلنا بعدم تحقق الفسخ به للزم القول بجواز أخذ مال الغير بل هذا من أقوى ما به يتحقق الفسخ ولكن لا يمكن الالتزام بتحقق الرد بالاخذ في باب الفضولي وما توهم من الاولوية من أنه يكفى الفسخ به في باب العقود وفى الفضولي لا بد وإن يكون كافيا بالاولوية فبلا وجه بل المطلب على عكسه وذلك من جهة أن الفسخ وإن كان رفعا والرد دفعا إلا أن مجرد ذلك لا يوجب كون مئونة الدفع أقل من الرد حتى يثبت بالاولوية على الدفع كلما يكون ثابتا على الرد ولكن العقد بعد صدوره من الاصيل يكون مؤثرا في حصول الملكية للطرف الآخر ولو كان عقدا خياريا ويكون المبيع ملكا للمشترى فلا يجوز لاحد أن يتصرف فيه أو يأخذه ومع ذلك لو أخذه البايع مع كونه ذا خيار فيكون ذلك فسخا منه للعقد كما أنه لو لم يكن ذى خيار لكان أخذه هذا حراما لكونه تصرفا في مال الغير والسر في ذلك أن المال بما أنه مال للغير فيكون الاخذ ظاهرا في الفسخ مع كون الآخذ ذو خيار. وهذا بخلاف أخذ المالك المجيز فإنه ما لم يجز العقد كان له أن يتصرف في ماله كيف شاء لكون ذلك من شئون المالكية على

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست