responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 206
أقول: المحتملات هنا أربعة. الاول: أعتبار اللفظ الصريح في الاجازة فلا يكتفي بالكناية فضلا عن غير اللفظ. الثاني: الاكتفاء بكل لفظ دل على الرضا ولو بالكناية. الثالث: عدم الحاجة إلى اللفظ أيضا وكفاية الانشاء الفعلى نظير بيع المعاطاتى. الرابع: الغاء الانشاء قولا وفعلا والاكتفاء بمجرد الرضاء الباطني في طرف الاجازة وبالكراهة الباطنية في طرف الرد وربما يقال بأعتبار اللفظ الصريح في الامضاء لان الاستقراء والتفحص يدلنا على أعتبار اللفظ في الايجاب والقبول فمقتضى ذلك عدم كفاية غير اللفظ الصريح في الاجازة أيضا. وفيه على تقدير قبول تمامية الاستقراء فإنما هو في الايجاب و القبول فقط فلا يسرى بالاجازة حيث أن العقد قد تم وكون الاجازة مثل القبول في التطابق لا يقتضى كونها مثله من جميع الجهات و قد أستدل بعضهم على أعتبار اللفظ الصريح بأن الامضاء مثل البيع في أستقرار الملك وقد نسبه المصنف إلى المصادرة وهو كك. بل ظاهر رواية العروة البارقى كفاية الكناية في الاجازة ولو كان اللفظ الصريح لازما في البيع فأن قوله صلى الله عليه وآله بارك الله في صفقة يمينك من لوازم أمضاء العقد لا أنه بنفسه مصداق للاجازة أذن فيكفى في الامضاء مثل أحسنت ونحوه. أذن فلا دليل على أعتبار اللفظ الصريح في الاجازة والرد بل لا دليل على أعتبار اللفظ أصلا ويكفى فيه مطلق ما يوجب انشاء الاجازة

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست