responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 207
ويكون ممبرزا للرضا الباطني بحيث يحكم بأستناد العقد إليه عرفا بدليل الوفاء بالعقد ولو كان فعلا كتمكين الزوجة نفسها من الزوج و أعطاء المالك العين المبيعة للمشترى وهكذا وهكذا بل هذا هو المتعين فإنه لا شبهة في صدق الانشاء والابراز، والاظهار بكل ما يوجب ذلك من الفعل أو القول ولو كان بتحريك الراس وإذا صدق عليه انشاء الرضا الباطني عرفا وصدق عندهم أستناد العقد إلى المجيز فبمجرد ذلك تشمله العمومات والاطلاقات فيحكم بصحته ولزومه ومع هذا أي شئ يمنع عن نفوذ ذلك العقد وصحته كما هو واضح. وبالجملة لا مانع من صدق العمومات على ذلك العقد الفضولي إذا أنضم إلى المالك المجيز عرفا بأى نحو كان الانضمام فأن المناط في صحة العقد الفضولي ليس إلا أستناد العقد إليه ولا يعتبر شئ آخر ورائه كما لا يخفى. ثم أن العلامة الانصاري (ره) قرب الاحتمال الرابع وكفاية مطلق الرضا الباطني في الاجازة فلو علم ذلك ولو بغير مظهر ومبرز فيكفى في صحة العقد الفضولي وأستدل عليه بوجوه وقد تعرضنا لذلك في أول البيع الفضولي عند عدم أعتبار الرضا المقارن في أخراج العقد من الفضولية إلى غير الفضولية فحيث أكتفى المصنف بكفاية رضا المقارن في ذلك فأكتفي بكفاية رضى الباطني المتأخر في الامضاء أيضا. الاول مما أستدل به على مقصده لصحيحة محمد بن أسماعيل بن بزيع في امرئة زوجت نفسها من رجل في سكرها ثم أفاقت وعرض لها النكاح فأقامت معها مقام الزوجة فقال عليه السلام إذا أقامت معه بعد ما

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست