سريان ذلك الروح إلى تمام المنشأ بحيث أفضى ذلك العقد المنشأ بذلك الرضا فلو تعلق بغير المنشأ فلا يمكن الحكم بصحة شئ منهما أما المنشاء بالفضولى فلفقدان الرضا لعدم تعلقه به على الفرض وأما ما تعلق به الرضا فلفقدان الانشاء لعدم كونه منشاء على الفرض و بالجملة ملاك لزوم التطابق بين الايجاب والقبول بعينه موجود هنا فلا بد من صحة العقد الفضولي على القول بالكشف من مطابقة الاجازة مع المنشأ كما هو واضح لا يخفى وأما على القول بالنقل فالظاهر هو الصحة مع مخالفة الاجازة عن ما بنى عليه المفتى بأن أجاز من حين العقد أو من الوسط نظير القول بالكشف وذلك نظير بيع شئ قبل سنة بحيث يكون نمائه من تلك السنة للمشترى فإن مثل ذلك لا يضر بالمطابقة فإن التخلف بين الايجاب والقبول ولو بمقدار لا يكون فصلا طويلا مما لا بد منه مع أن الايجاب هو إنشاء المنشأ من حين الايجاب والقبول بعد دقيقة أو دقيقتين فلم يحصل المطابقة بينهما ولكن مثل ذلك لا يضر بالمطلب قطعا للسيرة القطعية على عدم أضراره بالعقد. نعم فيكون أجازته هذا مع قصد شرعية هذا العقد تشريعا محرما ولغوا ومع عدم قصد شرعيته لغوا فقط كما يكون البيع قبل سنة أيضا لغوا لكونه على خلاف الارتكازات العرفية وعلى خلاف المتعارف فلا تشمله الادلة فلا يكون حراما فكيف كان فلا يضر بصحة العقد وشمول أدلة الصحة على ذلك. قوله الثاني: أنه يشترط في الاجازة أن يكون باللفظ الدال عليه على وجه الصراحة.