responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 164
أن يكون العقد صحيحا بعد الاجازة بمقتضى أوفوا بالعقود كما ذكرنا ويكون منتسبا إلى صاحب العقد بالاجازة كأنتسابه إليه في غير موارد الفضولي بدليل الوفاء وهذا بخلافه على ما ذكره شيخنا الاستاذ فإنه يبطل العقد حينئذ فلا يكون الامضاء مؤثرا في النقل بوجه كما هو واضح. (الجهة الثالثة في حكم التصرف) الجهة الثالثة في حكم تصرف المالك سواء كان مالك الثمن أو مالك المثمن في نماء المبيع، فنقول: لا أشكال في جواز تصرفه فيه على القول بالنقل وضعيا وتكليفا لانه تصرف في ملكه ولا مانع من تصرف المالك فيه وإنما ينتقل العين عنه إلى غيره بالاجازة والفرض أنه قبل الاجازة ويكون بيعه لو باعه المالك من غير وعتقه لو كان النماء عبدا أو أمة نافذا وجائزا فلا يرد عنه بعد الاجازة أيضا. وأما على القول بالكشف الحقيقي فربما يقال أن تصرفه في - النماء ليس إلا تصرفا جائزا فلازم ذلك كونه في ملكه ولازم كون النماء في الملك كون الاصل في ملكه، فيدل تصرفه في النماء بالدلالة الالتزامية على رد البيع الفضولي فيحكم ببطلانه وقد أحتمل المصنف ذلك بناء على كون النسخة (ولو نقل المالك الولد) على خلاف ما قربه شيخنا الاستاذ حيث قال (مع أحتمال كون النقل بمنزلة الرد) وأما بناء على كون النسخة لو نقل المالك أم الولد فلا ميل إليه في كلامه. وفيه: أن رد العقد الفضولي كأجازته وإن كان يصح بالفعل والقول كليهما إلا أن مجرد صدور الفعل لا يدل على الرد ما لم يكن بنفسه إنشاء الرد فإن تحققه يحتاج إلى الانشاء كما أن تحقق الاجازة

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست