هنا ما وعدناك في بيان طرق الكشف. وبعبارة أخرى أن أدلة صحة العقد الفضولي وإن قلنا أنها ظاهرة في الكشف إلا أنها تدل على صحة العقد الذى يكون متعارفا وعلى وفق مذاق العرف والشرع والذى يفهم العرف من لسان الادلة الشرعية هو ما يكون العقد مقارنا برضا المالك ومثل ذلك العقد يكون مؤثرا في النقل والملكية والزوجية وحيث أن العقد الفضولي حين وقوعه عادم لذلك الشرط فيكون تأثيره مراعى على حصوله فيكون مؤثرا عند الحصول بحيث يكون شرطا مقارنا وإن كان مؤثرا في الملكية من زمان العقد. وعلى هذا، فيكون ما هو محط البحث ومورد الثمرة بين ما ذكرنا وما ذكره شيخنا الاستاذ في الكشف الحكمى والكشف الحقيقي بالمعنى الذى ذكرنا الذى هو نتيجة الكشف الحكمى. بيان ذلك أنه على الكشف الحقيقي بما ذكرنا والكشف الحكمى فيكون الامضاء المتأخر موجبا لحصول النقل من حين العقد حقيقة على ما ذكرنا أو حكما على الكشف الحكمى وهذا بحسب القواعد فإن القاعدة تقتضي بعد تحقق الاجازة وشمول أدلة الصحة عليه لكونه عقد بالحمل الشايع بعد الانتساب إليه، حصول النقل من حين العقد فإن دليل وجوب الوفاء يدل على وجوب الوفاء بذلك العقد بعد الاجازة وهو يصير عقدا للمجيز ومنتسبا إليه وهذا بخلاف ما تقدم فأن فيه نحكم بالمقدار المتيقن من جهة أنه لم يكن لادلتها أطلاق لتشمل مثل هذه الموارد أيضا ولم يكن المقتضى تماما ولكن على ما ذكرنا فالمقتضى تمام لكون ما ذكرنا موافقا للقواعد فإن القاعدة تقتضي