responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 165
يحتاج إلى الانشاء بحيث يكون الفعل بنفسه مصداقا للرد وهذا لا يمكن إلا بالقصد إذن، فيكون الفعل بحسب نفسه أعم من الرد لكون صدوره أعم من أن يكون بقصد الرد أولا فالاعم لا يدل على الاخص بوجه الاحتمال أن يكون من غير قصد أو بقصد عدواني مع علمه بأنه يجيز كتصرف الغاصب والسارق ونحو ذلك. وعلى هذا فلا يكون تصرف من أنتقل عنه المال في نمائه قبل الاجازة ردا فلا بد له من أعطاء بدله على تقدير الاتلاف ومع البقاء وأنتقاله إلى الغير يكون المقام من صغريات تعاقب الايدى، فله أن يرجع إلى المالك ويرجع المالك إلى ما أنتقل إليه أو إلى ما أنتقل إليه أبتداء. وأما على الكشف الحكمى والكشف الحقيقي بمعنى الذى ذكرنا الذى في حكم الكشف الحكمى فلا شبهة في كون تصرف المالك في نماء العين تصرفا في ملكه لان الفرض أنه يحكم بملكية العين كما أنتقل إليه بعد الاجازة فيكون النماء أيضا ملكا لما أنتقل إليه العين بالتبع وحين تصرفه لم تصدر منه الاجازة ليكون التصرف في ملك الغير وهذا لا شبهة فيه وإنما الكلام في أنه يحكم بعد الاجازة يكون ذلك النماء ملكا لما أنتقل إليه العين بالتبع حتى في صورة كون النماء تالفا بحيث يحكم للمالك أن يخرج من عهدته أم لا بل يملك ما أنتقل إليه العين ثمنا كان أو مثمنا بالاجازة مع النماءات الموجودة حال الاجازة متصلة كانت أو منفصلة. وقد حكم شيخنا الاستاذ بالثاني من جهة أن الاجازة إنما توجب أنتقال ما يكون موجودا حال العقد من العين والنماء إلى

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست