responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 146
فلا يلزم شئ من المحذورات غير اللغوية إذا لم يكن الاعتبار عن مصلحة وعلى هذا ففى باب الفضولي أن الفضوليين إذا عاملا معاملة فأعتبرا مالكية كل من العوضين الذين لغيرهما لمالكه الاخر وعقدا على ذلك فيكون أعتبار ملكيته في العرف والشرع بالفعل مع مالكهما الاصلية لعدم كون ذلك العقد حين تحققه برضاية مالك العين مع كونها من شرائط البيع ليكون تجارة عن تراض ويكون تأثير ذلك العقد معلقا على أجازة المالك ولا يضرها مثل هذا التعليق لعدم شمول الاجماع القائم على بطلان التعليق في باب العقود على مثل ذلك فأنه من شرائط صحة العقد فإن لم يجز المالك ذلك العقد فيبقى الاعتبار الاول على حاله فيلغو العقد الذى أوقعه الفضوليان وإن أجاز المالك ذلك فيكون حين الاجازة والامضاء معتبرا لملكية ماله لشخص آخر من الاول وحين العقد على النحو الذى أعتبره الفضوليان بحيث لم يكن ذلك الغير إلى الان مالكا للعين بل كانت ملكا لمالكها وبالفعل صار ذلك ملكا المشترى إن كان أصيلا أو من له الشرى إن كان فضوليا مالكا من الاول فلا مانع في ذلك ان كان فيه مصلحة فكانت المصلحة تقتضي إلى الان صحة أعتبار الملكية للمالك الاصلى ومن الآن للمشترى مثلا من الاول فإن الاعتبار بعد ماكان خفيفة المئونة ولم يكن لغوا صح تعلقه على متعلق واحد على نحوين متنافين في زمانين وبعد ذلك الامضاء يتوجه أدلة صحة البيع من الاول فإن موضوع تلك الادلة كانت متحققة إلا من جهة أنتفاع الاجازة وعدم تحققها وبعد التحقق يتم الموضوع فتكون أدلة الصحة محكمة. ومن هنا يندفع ما ذكره شيخنا الاستاذ من عدم أمكان أجتماع

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست