فلا يلزم شئ من المحذورات غير اللغوية إذا لم يكن الاعتبار عن مصلحة وعلى هذا ففى باب الفضولي أن الفضوليين إذا عاملا معاملة فأعتبرا مالكية كل من العوضين الذين لغيرهما لمالكه الاخر وعقدا على ذلك فيكون أعتبار ملكيته في العرف والشرع بالفعل مع مالكهما الاصلية لعدم كون ذلك العقد حين تحققه برضاية مالك العين مع كونها من شرائط البيع ليكون تجارة عن تراض ويكون تأثير ذلك العقد معلقا على أجازة المالك ولا يضرها مثل هذا التعليق لعدم شمول الاجماع القائم على بطلان التعليق في باب العقود على مثل ذلك فأنه من شرائط صحة العقد فإن لم يجز المالك ذلك العقد فيبقى الاعتبار الاول على حاله فيلغو العقد الذى أوقعه الفضوليان وإن أجاز المالك ذلك فيكون حين الاجازة والامضاء معتبرا لملكية ماله لشخص آخر من الاول وحين العقد على النحو الذى أعتبره الفضوليان بحيث لم يكن ذلك الغير إلى الان مالكا للعين بل كانت ملكا لمالكها وبالفعل صار ذلك ملكا المشترى إن كان أصيلا أو من له الشرى إن كان فضوليا مالكا من الاول فلا مانع في ذلك ان كان فيه مصلحة فكانت المصلحة تقتضي إلى الان صحة أعتبار الملكية للمالك الاصلى ومن الآن للمشترى مثلا من الاول فإن الاعتبار بعد ماكان خفيفة المئونة ولم يكن لغوا صح تعلقه على متعلق واحد على نحوين متنافين في زمانين وبعد ذلك الامضاء يتوجه أدلة صحة البيع من الاول فإن موضوع تلك الادلة كانت متحققة إلا من جهة أنتفاع الاجازة وعدم تحققها وبعد التحقق يتم الموضوع فتكون أدلة الصحة محكمة. ومن هنا يندفع ما ذكره شيخنا الاستاذ من عدم أمكان أجتماع