responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 145
وبعبارة أخرى أن الامورات الوجودية على أقسام ثلثه: الاول: ما يكون من قبيل الجواهر التى لا تحتاج في وجودها إلى موضوع. والثانى: ما يكون من قبيل الاعراض التى إذا وجدت تحتاج في ذلك إلى الموضوع فهذين القسمين وجودات تأصلية فجميع أحكام الوجود التأصلى وآثارها يترتب عليها فلا يمكن مع تحققها وتأصلها في الخارج طروا العدم عليها وبالاعتبار وإلا يلزم أجتماع النقيضين. الثالت: الوجودات الاعتبارية فقوامها وتحققها في وعائها إنما يكون بالاعتبار فلا يترتب عليه شئ من آثار الوجودات الخارجية وكما وجودها بالاعتبار وهكذا عدمها وكما يمكن فرضها وأعتبارها في وقت خاص على نحو خاص وهكذا يمكن أعتبارها في زمان آخر في ذلك الوقت الخاص الذى أعتبر فيه على نحو خاص على نحو آخر من غير أن يلزم فيه شئ من أجتماع النقيضين أو الضدين وهذا بخلاف الوجودات المتأصلة فإنه بعد تحققها وتكونها في الخارج على طبق ما عليه ماهيتها وبخواصها لا يمكن الحكم عليها بالعدم أو بأعتبارها على نحو آخر وإلا يلزم أجتماع النقيضين أو الضدين أو المثلين. والسر في ذلك أن الامورات التأصلية لا تختلف بالاعتبار وهذا بخلاف الاعتباريات فأن قوامها وجودا وعدما ليس إلا بالاعتبار غاية الامر أن يكون الاعتبار فيه مصلحة لئلا يلزم اللغوية. إذا عرفت ذلك. فنقول: أن الملكية ليست من الوجودات المتأصلة جوهرا كان أو عرضا بل هي من الامور الاعتبارية إذن فيختلف ذلك بالاعتبار

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست