responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 147
حكمين متنافيين في متعلق واحد وإأن كان الزمان متعددا بل - المناط في صحة الاجتماع هو تعدد المتعلق وذكر ذلك أيضا في الخروج عن الارض المغصوبة. ووجه الاندفاع أنه في باب التكاليف كما ذكر لكونها ناشئة من المصالح والمفاسد عن المتعلق أو الغرض بخلافه هنا فإن قوام الاحكام الوضعية ليس إلا بأعتبار المعتبر فلا محذور في توجه أعتبارين على متعلق واحد كما لا يخفى، وبهذا تم الكشف الذى نقول به في باب الفضولي وهذا المعنى أوضح في باب الاجازة والنكاح المنقطع فإنه أذا أجاز المالك أو الزوج ذلك العقد بعد شهر، فيكون الاجازة الواقعة على الدار مثلا سنة أو النكاح إلى سنة صحيحا من الاول فإنه بناء على صحة الفضولي لم يستشكل أحد في صحة ذلك مع أنه لم يتحقق هنا بالاجازة عقد أجارة أو عقد نكاح. وربما يشكل على ما ذكرنا بإنه إنما يتم ذلك في القضايا الخارجية سواء كانت صادرة من الموالى العرفية أو من المولى الحقيقي وأما في القضايا الحقيقية التى على نسقها الاحكام الشرعية، فأن جميع المجعولات الشرعية أو جلها على نحو القضايا الحقيقية فلا يتم هذا البيان وذلك فإن كلامنا في حصول الملكية وأعتبارها ليس إلا في الملكية الشرعية فإنه هو الذى كان محل النزاع في المقام من أنه حاصلة أم لا وإلا فالملكية في أعتبار المتعاقدين الفضوليين قد حصلت قطعا. وأذن فإن كان المراد من أعتبار الملكية الشرعية أعتباره من حين العقد فقد حصل من الاول قطعا وذلك لانه بعد فرض كون

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست