responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 144
المقام ليس إلا الاعتبار وأما الملكية فتحصل بعد الاجازة فيكون نظير التعليق غاية الامر أنه باطل في العقود لا من جهة الاجازة. وقد أشكل على ذلك شيخنا الاستاد بأنه لا يعقل توجه الحكمين المتضادين إلى متعلق واحد وإن كان زمان الحكم متعددا فإنه لا يعقل أن يكون المال الواحد في زمان واحد ملكا لشخصين وإن كان زمان الحكم بملكية أحدهما مغائر الزمان الحكم بملكية الآخر وليس ذلك إلا مناقضة واضحة وقد ذكر ذلك أيضا في الخروج عن الارض المغصوبة من أنه لا يعقل الحكم بوجوب الخروج مع كونه حراما قبل الدخول لكونه متناقضة ولو كان زمان الحكم متعددا نعم يجرى ذلك في حق غير العالم بالغيب ممن يجرى في حقه البداء وأما في حقه تعالى فلا يعقل ذلك بوجه. وفيه: أن هذا متين في الاحكام التكليفية لكونه لغوا محضا دون الاحكام الوضعية فأن قوامها بأعتبار المعتبر فهو خفيف المئونة فلا مانع من أعتبار ملكية المبيع مثلا لمالكه الاصلى إلى زمان الاجازة و بأعتبار ملكيته للمشترى من زمان العقد أيضا بالاجازة والرضا فإنه أيضا أعتبار الملكية من المالك للبايع أو المشترى ولا مانع من ذلك بوجه وأن كان نفس ذلك موضوعا للاحكام التكليفية أيضا فإنه لا بأس به وإنما المحذور في نفس الاحكام التكليفية من اللغوية والمناقضة لكونها ناشئة عن المصالح والمفاسد في متعلقها على المعروف أو عن المصالح في الاغراض فلا يمكن أن يكون هنا في شئ واحد مصلحة و مفسدة يستند عيان الحكم المتناقضين أو غرضين كذلك كما هو واضح لا يخفى.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست