responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 143
صحته. وبعبارة أخرى فحيث جاز تعلق الاعتبار بأمر متقدم في عالم الاعتبار كبيع الدار من أمس مثلا فجاز أعتبار الملكية لاحد قبل سنين، ولكن حيث قام الارتكاز على خلافه في البيع والشراء فلا نقول بذلك فيهما وأما في الاجازة، فلا محذور فيه بوجه وفى باب الفضولي حصل الاعتبار من البايع والمشترى وتحقق البيع بالحمل الشايع في الخارج ولكن كان نفوذه متوقفا على أجازة المالك فالمبيع أو الثمن ملك لمالكهما وبالاجازة كشفنا حصول الملكية لكل من البايع والمشترى من حين الاعتبار والعقد بحيث كان كل منهما مالكا لصاحبهما إلى هذا الزمان، وفى هذا الزمان صار ملكا للآخر بالاجازة من أول الامر حقيقة فإن بالاجازة أنضم العقد السابق الذى أنوجد بالفضوليين بالمالك، فصار البيع بيعه والشراء شرائه إذن فيشمل على ذلك البيع العمومات الدالة على صحة البيع من أوفوا بالعقود وأحل الله البيع وتجارة عن تراض. وبالجملة بعد القول بتحقق الاعتبار قبل الاجازة فمقتضى - العمومات نحكم بالصحة وكونه بيعا صحيحا للمالك لانضمامه إليه بالاجازة لا أن الاجازة كشف عن أن الملكية كانت حاصلة من الاول بل الاجازة أوجبت حصول الملكية فعلا إذن فيترتب عليه أثار الملكية من الاول و على هذا فلا تكون مضطرا للميل إلى ما ذهب إليه المصنف من الالتزام بالكشف الحكمى حيث أنه فيما لم يكن لنا طريق على طبق ما تقتضيه القواعد وليس هذا مثل الواجب التعليقي فإن في الواجب التعليقي أنشاء الوجوب فعلى والواجب متأخر بخلافه هنا فإن الموجود في

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست