responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 111
ينكر التزامه بالعقد وعلى الاول، فيحكم ببطلان المعاملة إذ المفروض أنه ليس هنا التزام عقدى أصلا ومن هنا ظهر أن الصحيح هو ما ذكرناه من التعبير بالبطلان دون الانفساخ إذ لم يتحقق هنا عقد لكى يحكم بأنفساخه وعلى الثاني فيحكم ببطلان الوكالة فقط دون العقد، إذ لا تحتاج صحته إلى صحة الوكالة وقد ظهر لك مما ذكرناه أن مجرد أنكار الوكالة لا يكفى في بطلان ما أنشأه الوكيل من العقد بل لا بد في الحكم ببطلانه من وجود القرينة الخارجية على أرادة الصورة الاولى وأن المنكر إنما ينكر الوكالة وألتزامه بالعقد الصادر من الوكيل كليهما وإلا فيحكم بصحة العقد وبطلان الوكالة فقط. (بحث في بيع الفضولي لنفسه) قوله: (المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه وهذا غالبا يكون في بيع الغاصب وقد يتفق من غيره بزعم ملكية المبيع كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدمة في الاقالة بوضيعة والاقوى فيه الصحة أيضا وفاقا للمشهور). أقول: المعروف والمشهور بين الاصحاب هو صحة بيع الفضولي لنفسه وهذا هو الغالب في بيع الغاصب وقد حكى عن كثير من الاصحاب أنه يقف على الاجازة كسائر البيوع الفضولية ومنهم العلامة في بيع المختلف وغصب التحرير وبيع التذكرة والقواعد وغصبهما و الشهيد والسيورى والصيمري والكركي وحكى عن فخر الاسلام أنه أختاره بناء على صحة الفضولي وهذا مقتضى أطلاق الباقين بل هو لازم فتوى الاصحاب في ترتب العقود على أحد العوضين حيث حكموا

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست