responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 110
على نفى الاذن الخ، فتادة نفرضه في غير زمان الخيار وأخرى في زمانه كما فرضه كذلك شيخنا الاستاذ وأليك لفظ مقرر بحثه: (وفسخ عقد الوكيل لو كان خياريا بحلف الموكل على نفى الاذن في أشتراء الوكيل، لو سلم إنما هو لامارية الحلف على الفسخ لا لمجرد كراهة الموكل باطنا، بل لا يبعد أن يكون نفس أنكار الوكالة فسخا كما أن أنكار الطلاق رجوع). وإن كان في زمان الخيار فينفسخ العقد بأنكار الوكالة بلا أحتياج إلى الحلف على نفى الاذن في أشتراء الوكيل، وذلك لان الموكل إذا أنكر وكالة المشترى فقد أقر بكون المبتاع للغير ولا شبهة أن هذا أقرار على نفسه، فيكون نافذا وهذا نظير أنكار الطلاق في العدة الرجعية، فإنه يكفى في الرجوع إلى المطلقة بلا أحتياج إلى الحلف على عدم وقوع الطلاق ضرورة أن أنكار الطلاق أقرار على الزوجية و لوازمها من الانفاق وغيره، فيكون أقرارا على نفسه فينفذ على أن الحلف لا يكشف إلا عن الكراهة الباطنية وعدم الرضا ومن الظاهر أن مجرد عدم الرضا لا يكفى في الرد بل لا بد فيه من الانشاء وقد عرفته آنفا. ومن هنا ظهر أنه لا يتم ما ذكره المصنف (ره) هذا لفظه (وما ذكره في حلف الموكل غير مسلم ولو سلم فمن جهة الاقدام على الحلف على ما أنكره في رد البيع وعدم تسليمه له). وأن كان ذلك في غير العقد الخيارى، فهو بحسب طبعه على نحوين لانه تارة ينكر التزامه بالعقد وينكر الوكالة أيضا ويحلف على ما أنكره وأخرى ينكر الوكالة فقط ويحلف على ما أنكره من دون أن

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست