responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 112
بأن للمالك أن يجيز منها ما شاء ومن الظاهر أنه لا تتم هذه الفتوى بأطلاقه إلا على القول بصحة بيع الفضولي لنفسه وعن فخر المحققين أنه على القول ببطلان بيع الفضولي فبيع الغاصب أولى بالبطلان و على القول بوقوف بيع الفضولي على الاجازة فالاكثر على أنه كذلك في الغاصب مع جهل المشترى الخ. ثم أنه يقع الكلام هنا أيضا في جهتين حذو المسألة السابقة. الاولى: في وجود المقتضى لصحة البيع وعدمه، والثانيه في وجود المانع عن ذلك وعدمه أما الجهة الاولى فلا شبهة في أن بيع الفضولي لنفسه مع لحوق الاجازة من المالك مشمول للعمومات و المطلقات الدالة على صحة العقود ولزومها وهذا ظاهر. ويضاف إلى ذلك صحيحة محمد بن قيس المتقدمة في المسألة الاولى حيث عرفت دلالتها على صحة بيع الفضولي للمالك مع عدم كونه مسبوقا بالمنع وبضميمة ترك الاستفصال نعم هذه المسألة أيضا ضرورة أنه لو كان هناك فرق بين المسألتين لفصل بينهما الامام عليه السلام مع أنه لم يفصل بينهما وترك الاستفصال أمارة العموم وإذن فتدل الصحيحة على صحة بيع الفضولي في كلتا المسألتين وإن ناقشنا في دلالتها على صحته في المسألة الثانية لاجل خصوصية فيها. وأما الاخبار الواردة في صحة نكاح العبد لنفسه بلا أذن سيده فقد عرفت عدم دلالتها على صحة بيع الفضولي في المسألة الاولى و كذلك في المسألة الثانية، فعدم دلالتها على صحته هنا أولى إذ المفروض أن البيع في المسألتين المتقدمتين للمالك بخلافه هنا فإنه للبايع لانه باع مال غيره لنفسه فالتمسك بها هنا أردء من التمسك

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست