responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 101
الاجماع منقولا لا محصلا وأذن، فلا نظن وجود الاجماع في المقام بل نطمئن بعدمه. ويضاف إلى ذلك أنه ليس هنا أجماع تعبدي إذ من المحتمل القريب أن المجمعين قد أستندوا في ذلك إلى بعض الوجوه المتقدمة أو جميعها على أن الاجماع لا يكافؤ ما تقدم من أدلة الصحة. قوله: الرابع ما دل من العقل والنقل على عدم جواز، التصرف في مال الغير إلا بأذنه. أقول: قد أستدل على بطلان بيع الفضولي بالدليل العقلي وبيانه يحتاج إلى مقدمات: الاولى (والظاهر أنه لا أحتياج إلى هذه المقدمة) أن التصرف في مال الغير قبيح عقلا ونقلا وهذا ظاهر لا شبهة فيه. الثانية: أن الفضولي متصرف في مال الغير بالعقد عليه بدون أذنه لانه لم يقصد بعقده الهزل والهذيان وإلا كان أنشأه لغوا محضا وساقطا عن درجة الاعتبار وإنما قصد النقل والانتقال حقيقة ولا ريب في كون ذلك تصرفا. الثالثة: أن التصرف في مال الغير حرام للروايات الدالة على حرمة التصرف فيها بدون أذن مالكها فنتيجة هذه المقدمات هي بطلان عقد الفضولي لان النهى يقتضى الفساد كما حقق في محله. وفيه أولا: أن مجرد أنشاء البيع لا يعد تصرفا في المبيع عند العرف لا تصرفا خارجيا ولا تصرفا أعتباريا سواء أكان ذلك بأذن المالك كالوكيل في أجراء الصيغة، أم كان بدون أذنه كالفضولى وذلك

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست