responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 102
لان التصرف في المال عبارة عن أيجاد ما هو من شؤن المالك سواء أكان ذلك تصرفا خارجيا كالاكل والشرب والاستظلال تحت الخيمة أم كان تصرفا أعتباريا كالبيع والاجارة ونحوهما. وهذا بخلاف الفضولي، فإنه وأن لم يكن هازلا في أنشائه ولا غالطا ولا ساهيا ولا لاغيا ولا لاهيا ولا مستهزئا ولا سكرانا بل إنما هو قصد البيع ألا أنه يرى نفسه نائبا عن المالك وباع ماله فضولا متوقعا لاجازته بحيث لا يصدق عنوان البيع على أنشائه صدقا حقيقيا إلا بعد الاجازة التى بها يتحقق التصرف الاعتباري في المبيع ويستند البيع إلى المالك المجيز لا بالانشاء الساذج الفضولي. وثانيا أنا لو سلمنا كون الانشاء الخالص تصرفا في المبيع ولكنه لا دليل على حرمة التصرف في مال الغير على وجه الاطلاق بقيام السيرة العقلائيه على جواز الاستضلال بحائط الغير والاستضاء بضيائه والاصطلاء بناره ودق باب داره لاستعلام حاله وأشباهها ولم يردع الشارع المقدس عنها جزما وأما أدلة حرمة التصرف في أموال الناس فهى منصرفة عنها قطعا. ثالثا إنا لو سلمنا كون الانشاء تصرفا في المبيع وسلمنا حرمته أيضا، ولكن ذلك فيما لم يستكشف جوازه من الغرئن الحالية أو المقالية وإلا، فلا شبهة في جوازه بناء على أن مثل هذا الاذن لا يخرج العقد عن الفضولية كما هو كذلك لان الاذن قد تعلق - بالانشاء لا بالمنشأ والذى يخرج العقد عن الفضولية إنما هو الثاني دون الاول وعليه، فيكون الدليل أخص من المدعى إلا أن يلتزم بصحة بيع الفضولي في هذا المورد لعدم كونه مشمولا للدليل العقلي

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست