الخبر وأن تضمن أن البايع هو الحاكم وهو صحيح بحسب الظاهر بناء على ما ورد عنهم عليهم السلام من الاخذ بأحكامهم في زمان الهدنة و التقية إلا أنه بعد ظهور الكاشف عن بطلانه وأعتراف الورثة بقبض الدين يكون من باب بيع الفضولي وهو كما سيأتي على قسمين: أحدهما: ما يكون المشترى عالما بالغصب وأنه ليس ملكا للبايع. وثانيهما: أن يكون جاهلا وأدعى البايع الاذن من المالك وما أشتمل عليه الخبر من القسم الثاني. ولكن يتوجه عليه أن الرواية أجنبية عن بطلان بيع الفضولي فأنها ليست مسوقة لبيان بطلان البيع حتى مع الاجازة اللاحقة، بل هي ناظرة إلى بيان حكم الواقعة وأنه بعد كشف الخلاف، فلابد وأن يكون يرجع المال المأخوذ بلا حق إلى صاحبه. قوله: الثالث الاجماع على البطلان. أقول: قد أدعاه الشيخ في الخلاف كما عرفت في أول المسألة ومع ذلك قد أعترف بإن الصحة مذهب جماعة من أصحابنا ولكنه أعتذر عن ذلك بعدم الاعتناء بخلافهم وهو محكى عن أبن زهرة أيضا في الغنية وعن الحلى في مضاربة السرائر عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب إذا أشترى بعين المغصوب. ويرد عليه أولا: أن دعوى الاجماع على البطلان في هذه المسألة موهونة جدا لعدم وجود القائل به غير مدعى الاجماع و جمع قليل من المتأخرين خصوصا مع مخالفة الشيخ في النهاية التى قيل أنها آخر كتبه ومن هذه الفتوى يمكن أستكشاف ما أدعاه من