اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 592
فالاحتياط فيه أن
يعمل بالظن ثمَّ يعيد الصلاة : مثلا إذا شك في أنه سجد سجدة واحدة أو اثنتين ـ وهو
جالس لم يدخل في التشهد أو القيام ـ وظن الاثنتين يبني على ذلك ويتم الصلاة ، ثمَّ
يحتاط بإعادتها [١]. وكذا إذا دخل في القيام أو التشهد وظن أنها واحدة يرجع ويأتي
بأخرى ويتم الصلاة ثمَّ يعيدها [٢]. وهكذا في سائر الافعال. وله أن لا يعمل بالظن
[٣] بل يجري عليه حكم الشك ويتم الصلاة ثمَّ يعيدها. وأما الظن المتعلق بالشروط
الإتيان وقد تجاوز
المحل فلا مجال للاحتياط ، لأن مقتضى الظن الرجوع الى المحل والتدارك ، فتلزم
زيادة الجزء الذي به يتحقق التجاوز.
[١] لاحتمال
النقيصة العمدية ، كما هو مقتضى قاعدة الشك في المحل.
[٢] لاحتمال
الزيادة العمدية ، كما هو مقتضى قاعدة التجاوز. اللهم إلا أن يقال : إن الجزء المأتي
به بعنوان الاحتياط لا يصدق عليه الزيادة على تقدير عدم الحاجة إليه ، لتوقف
الزيادة على قصد الجزئية وقوله
(ع) : « لا تقرأ في الفريضة سور العزائم ، فإن
السجود زيادة في المكتوبة » [١]جار على خلاف القاعدة ، فيقتصر في العمل به على مورده ، ولا
إطلاق في السجود ، لاحتمال إرادة خصوص سجود التلاوة المشار إليه في الصدر فيكون من
قبيل الكلام المقرون بما يصلح للقرينية ، الموجب لسقوطه عن الحجية. وحينئذ فيمكن
الاحتياط بالإتيان بالجزء عند الظن بوجوده أو عدمه بلا لزوم زيادة ، ولا نقيصة ،
وإن كان ظاهر الأصحاب : عدم الجواز.
[٣] بل يعمل
بمقتضى قاعدة الشك في المحل ـ في الفرض الأول ـ فيسجد ثانياً ، وبمقتضى قاعدة
التجاوز ـ في الفرض الثاني ـ فيترك السجود ويمضي.
[١] الوسائل باب :
٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 592