responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 594

بل قد يقال ببطلان صلاة من لا يعرفها [١] ، لكن الظاهر‌

______________________________________________________

مثلا لو لم يفحص عن حكم الشك بين الأقل والأكثر فابتلي بالشك في صلاته فبنى على الأقل جهلا وأتم الصلاة لم يكن معذورا في حرمة إبطال الفريضة لو كانت صلاته في الواقع مطابقة لاحتمال الأكثر. وليس وجوبه نفسياً ، لعدم الدليل عليه ، وقصور ما تضمن الأمر به ـ من الكتاب والسنة ـ عن إثباته ، لظهورها فيما ذكرنا ، خلافا لما عن الأردبيلي ومن تبعه لوجوه مضعفة في محلها من الأصول. كما أنه ليس غيريا ، لعدم مقدمية التعلم للموافقة ، وإنما له دخل في حصول العلم بها ، ولا طريقياً ، لأن الأمر الطريقي عين الأمر بالواقع على تقدير المصادفة ، وليس هنا كذلك ، لظهور مباينة العلم للواقع مطلقا ، فيمتنع أن يكون الأمر بأحدهما عين الأمر بالآخر. والكلام في ذلك موكول إلى محله في الأصول. وقد أشرنا إليه في مطاوي هذا الشرح.

وعلى ما ذكرنا من معنى الوجوب فثبوته على تقدير العلم بالابتلاء ظاهر أما مع الشك فيه فلا يخلو عن إشكال. اللهم إلا أن يكون بناء العقلاء على الاكتفاء ـ في حسن المؤاخذة على المخالفة بمجرد احتمال الابتلاء وكون المكلف في معرض الابتلاء ـ كما هو غير بعيد ـ ويقتضيه ظاهر الأصحاب حيث بنوا على عدم عذرية الجهل قبل الفحص مطلقا. نعم في صورة الاطمئنان بعدم الابتلاء لا ينبغي التأمل في المعذورية عقلا ، لبناء العقلاء عليها.

[١] بل لعله المشهور ، وظاهر السيد المرتضى وأخيه : دعوى الإجماع عليه. لكنه غير ظاهر الوجه ، لما عرفت : من عدم الدليل على اعتبار قصد الوجه تفصيلا ، ولا يتوقف عليه التعبد والامتثال. والإجماع المذكور غير صالح للاعتماد عليه.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست