على ولده » [١] فإن إطلاق نفي
التوبة يقتضي بطلان عبادته ، كما لو بقي على كفره. ووجوب قبول توبته عقلا إنما هو
بالنسبة إلى العقوبة التي هي من الاثار العقلية ، لا بالنسبة إلى الآثار الشرعية
التعبدية. كما أن ما دل على أن الإسلام الشهادتان لا ينافي كونه بحكم الكافر.
وأدلة التكاليف وان كانت مقتضية للصحة بإطلاقها الشامل له ، إلا أنه ـ به تقييدها
بما دل على بطلان عبادة الكافر ـ يكون الصحيح ـ لتضمنه أن المسلم بعد الارتداد
بمنزلة الكافر ـ حاكما عليها.
نعم تمكن المناقشة
في الصحيح. تارة : من جهة احتمال أن نفي التوبة ليس بلحاظ جميع الاثار ، بل بلحاظ
خصوص القتل ونحوه. كما قد يقتضيه اتباعه به في الصحيح. ومقابلته بالتوبة في جملة
من نصوص المرتد ، مثل قوله
ـ في بعضها ـ : « هل يستتاب ، أو
يقتل ولا يستتاب » [٢]. فلاحظ أبواب حكم المرتد من حدود الوسائل.
وأخرى : من جهة أن
شرطية الإسلام لصحة العبادة ليست شرعية لعدم كونه شرطا فيها ، وإنما هو قيد
للامتثال الذي له دخل في حصول الغرض ، فعموم الصحيح له غير ظاهر. فإذا بني على
قبول توبته من حيث استحقاق الثواب والعقاب كفى ذلك في صحة عبادته ، إذ لا يعتبر
فيها أكثر من صلاحية الفاعل للقرب. فتأمل.
[١] كما هو ظاهر
المشهور. لما دل على وجوب القضاء من العموم أو الاستصحاب. نعم عن الذكرى ، عن كتاب الرحمة لسعد بن عبد
الله ـ مسندا ـ عن رجال الأصحاب ، عن عمار : «
قال سليمان بن خالد