responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 58

( مسألة ٥ ) : يجب على المخالف قضاء ما فات منه [١] ،

______________________________________________________

على ولده » [١] ‌فإن إطلاق نفي التوبة يقتضي بطلان عبادته ، كما لو بقي على كفره. ووجوب قبول توبته عقلا إنما هو بالنسبة إلى العقوبة التي هي من الاثار العقلية ، لا بالنسبة إلى الآثار الشرعية التعبدية. كما أن ما دل على أن الإسلام الشهادتان لا ينافي كونه بحكم الكافر. وأدلة التكاليف وان كانت مقتضية للصحة بإطلاقها الشامل له ، إلا أنه ـ به تقييدها بما دل على بطلان عبادة الكافر ـ يكون الصحيح ـ لتضمنه أن المسلم بعد الارتداد بمنزلة الكافر ـ حاكما عليها.

نعم تمكن المناقشة في الصحيح. تارة : من جهة احتمال أن نفي التوبة ليس بلحاظ جميع الاثار ، بل بلحاظ خصوص القتل ونحوه. كما قد يقتضيه اتباعه به في الصحيح. ومقابلته بالتوبة في جملة من نصوص المرتد ، مثل قوله ـ في بعضها ـ : « هل يستتاب ، أو يقتل ولا يستتاب » [٢]. فلاحظ أبواب حكم المرتد من حدود الوسائل.

وأخرى : من جهة أن شرطية الإسلام لصحة العبادة ليست شرعية لعدم كونه شرطا فيها ، وإنما هو قيد للامتثال الذي له دخل في حصول الغرض ، فعموم الصحيح له غير ظاهر. فإذا بني على قبول توبته من حيث استحقاق الثواب والعقاب كفى ذلك في صحة عبادته ، إذ لا يعتبر فيها أكثر من صلاحية الفاعل للقرب. فتأمل.

[١] كما هو ظاهر المشهور. لما دل على وجوب القضاء من العموم أو الاستصحاب. نعم عن الذكرى ، عن كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله ـ مسندا ـ عن رجال الأصحاب ، عن عمار : « قال سليمان بن خالد‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب حد المرتد حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب حد المرتد حديث : ٦.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست