responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 59

أو أتى به على وجه يخالف مذهبه [١] ، بل وان كان على وفق مذهبنا أيضا ـ على الأحوط ـ [٢]. وأما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه [٣]. نعم إذا كان الوقت باقيا فإنه‌

______________________________________________________

لأبي عبد الله (ع) ـ وأنا جالس ـ : إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين ، أقضي ما فاتني قبل معرفتي. قال (ع) : لا تفعل ، فان الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة » [١]. ورواه الكشي بطريق فيه الضعيف [٢]. وحمله الشهيد على ارادة ما تركت من شرائطها وأفعالها لا تركها بالكلية. وهو وان كان بعيدا عن الظاهر ، لكنه قريب بلحاظ حال سليمان وجلالته حتى قبل الاستبصار. وكيف كان فضعف الخبر ـ سندا ـ كان في المنع عن العمل به من غير جابر ظاهر.

[١] بلا خلاف ظاهر. لما سبق ، بناء على اختصاص ما يأتي ما دل على سقوط القضاء بغير هذه الصورة ، على إشكال يأتي.

[٢] بل قواه بعض لما سبق. لكنه غير ظاهر ، لإمكان استفادته مما دل على السقوط ، كما سيأتي تقريبه.

[٣] كما هو المشهور. وعن الروض : نسبته إلى الأصحاب. لصحيح العجلي عن أبي عبد الله (ع) : « كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمَّ من الله تعالى عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه ، الا الزكاة فإنه يعيدها ، لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية. وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء » [٣]. ونحوه صحيح ابن أذينة [٤] ، لكن ترك فيه ذكر‌


[١] الوسائل باب : ٣١ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ٣١ من أبواب مقدمة العبادات ملحق حديث : ٤.

[٣] الوسائل باب : ٣١ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ٣١ من أبواب مقدمة العبادات ملحق حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست