اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 59
أو أتى به على وجه
يخالف مذهبه [١] ، بل وان كان على وفق مذهبنا أيضا ـ على الأحوط ـ [٢]. وأما إذا
أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه [٣]. نعم إذا كان الوقت باقيا فإنه
لأبي عبد الله (ع) ـ
وأنا جالس ـ : إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين ، أقضي ما فاتني قبل
معرفتي. قال (ع) : لا تفعل ، فان الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من
الصلاة » [١].
ورواه الكشي بطريق فيه
الضعيف [٢]. وحمله الشهيد على ارادة ما تركت من شرائطها وأفعالها لا
تركها بالكلية. وهو وان كان بعيدا عن الظاهر ، لكنه قريب بلحاظ حال سليمان وجلالته
حتى قبل الاستبصار. وكيف كان فضعف الخبر ـ سندا ـ كان في المنع عن العمل به من غير
جابر ظاهر.
[١] بلا خلاف
ظاهر. لما سبق ، بناء على اختصاص ما يأتي ما دل على سقوط القضاء بغير هذه الصورة ،
على إشكال يأتي.
[٢] بل قواه بعض
لما سبق. لكنه غير ظاهر ، لإمكان استفادته مما دل على السقوط ، كما سيأتي تقريبه.
[٣] كما هو
المشهور. وعن الروض : نسبته إلى الأصحاب. لصحيح
العجلي عن أبي عبد الله (ع) : « كل عمل
عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمَّ من الله تعالى عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر
عليه ، الا الزكاة فإنه يعيدها ، لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية.
وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء » [٣]. ونحوه صحيح ابن
أذينة [٤] ، لكن ترك فيه ذكر
[١] الوسائل باب :
٣١ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب :
٣١ من أبواب مقدمة العبادات ملحق حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب :
٣١ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١.
[٤] الوسائل باب :
٣١ من أبواب مقدمة العبادات ملحق حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 59