responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 56

______________________________________________________

نفي القضاء في ذلك ، بل يجوز أن يكون له علة أخرى غيرها ، لظهور الفرق بين قولنا : « لا تأكل الرمان لأنه حامض » ، وقولنا : « لا تأكل الرمان ، كل حامض يحرم أكله » ، فإن التعليل الصريح ظاهر في الانحصار ، ولا كذلك التعليل المستفاد من تطبيق الكبريات على صغرياتها ، فإنه لا مفهوم له. وعليه فالنصوص المطلقة في نفي القضاء عن المغمى عليه غير المشتملة على التعليل المذكور لا مقيد لها ، فالعمل عليها متعين.

وبالجملة : القاعدة المذكورة إنما تمنع من إطلاق النصوص المشتملة عليها ، ولا تصلح لتقييد إطلاق غيرها من النصوص ، لما عرفت من أنها لا مفهوم لها. إلا أن تكون قرينة على إرادة المفهوم وأن الكلام مساق للنفي والإثبات ، فحينئذ يكون لها مفهوم ، وما لم تقم قرينة على ذلك فلا مفهوم لها.

ثمَّ إنه لو سلم صلاحيتها لتقييد الإطلاق النافي للقضاء في المغمى عليه لظهورها في العلة المنحصرة ، فلا نسلم صلاحيتها لتقييد إطلاق نفي القضاء في غيره ـ كالحائض والنفساء ـ كما توهم ، فإنه غير مورد التعليل. والتعدي عن مورد التعليل الى غيره إنما هو في منطوقه لا مفهومه. مثلا ـ إذا قيل : « لا تأكل الرمان لأنه حامض » ، فلا يدل على أن كل ما ليس بحامض من سائر الفواكه يجوز اكله ، حتى يعارض ما دل على عدم جواز أكل التفاح الحامض ـ مثلا ـ ، كما أشرنا الى ذلك في المجنون والحائض. نعم يدل على أن كل حامض لا يجوز أكله وإن لم يكن من الرمان. ومن هنا يشكل إطلاق وجوب القضاء في النائم والناسي الشامل لصورة ما إذا كان النوم والنسيان بفعله ، لكن لما كانا بينهما عموم من وجه كان تقييد القاعدة بغير ذلك أولى من تقييد إطلاق القضاء بالعامد ، لندرة ذلك.

ولا ينافيه ظهور نصوص القاعدة في كونها مطردة آبية عن التخصيص فان ذلك إنما هو بالإضافة الى أن كل مغلوب عليه معذور لا بالإضافة‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست