من كون ذكره في
سياق رفع القلم عن النائم قرينة على إرادة هذا المعنى. وحينئذ فإطلاق أدلة التكليف
الدالة بالالتزام على وجود المناط في فعل المجنون موجب لصدق الفوت على تركه ،
فيشمله دليل القضاء. وأما مفهوم التعليل في نصوص المغمى عليه ـ أعني : قولهم (ع) : «
كل ما غلب الله تعالى .. » ـ فغير ثابت ، لما تحقق في محله من عدم حجية مفهوم القيد ، فلا يدل على ثبوت
القضاء فيما إذا كان بفعله.
وأما في الحائض
والنفساء فهو المعروف ، بل لا يظهر فيه مخالف ، حتى أن الشهيدين ـ مع بنائهما على
القضاء في المغمى عليه إذا كان بفعله ـ ذهبا الى السقوط هنا مطلقا. وفرقا بين
المقامين : بأن السقوط فيهما عزيمة وفي المغمى عليه رخصة. وان كان في الفرق نظر.
كما في المدارك. والعمدة ـ في عموم السقوط فيهما : عموم النصوص الدالة على أن
الحائض لا تقضي الصلاة من دون مخصص وقد عرفت الإشكال في حجية مفهوم التعليل بنحو
يتعدى من مورده الى غيره.
[١] كما هو
المشهور. عملا بإطلاق النصوص المتقدم بعضها. وعن صريح جماعة ، وظاهر آخرين : وجوب
القضاء إذا كان الاغماء باختياره ، للتعليل في النصوص المتقدمة وغيرها. لكنه يتوقف
على ظهوره في ذلك ، وهو غير ثابت.
وتوضيحه : أن
المراد من قوله (ع) : «
فالله أولى بالعذر » ليس العذر في
القضاء. لأنه مما لم يغلب عليه فيه ، فيتعين أن يكون المراد العذر في الأداء ،
لأنه المغلوب عليه فيه. وحينئذ فالوجه في كونه جوابا عن حكم القضاء هو ثبوت قضية
كلية ، وهي : كل من يعذر في الأداء لا يجب عليه القضاء ، فمفاد النصوص : أن المغمى
عليه داخل في موضوع القضية المذكورة ، فيثبت له حكمها. وحينئذ لا دلالة فيها على
انحصار العلة في
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 55