responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 55

بل وكذا في المغمى عليه [١] ،

______________________________________________________

من كون ذكره في سياق رفع القلم عن النائم قرينة على إرادة هذا المعنى. وحينئذ فإطلاق أدلة التكليف الدالة بالالتزام على وجود المناط في فعل المجنون موجب لصدق الفوت على تركه ، فيشمله دليل القضاء. وأما مفهوم التعليل في نصوص المغمى عليه ـ أعني : قولهم (ع) : « كل ما غلب الله تعالى .. » ـ فغير ثابت ، لما تحقق في محله من عدم حجية مفهوم القيد ، فلا يدل على ثبوت القضاء فيما إذا كان بفعله.

وأما في الحائض والنفساء فهو المعروف ، بل لا يظهر فيه مخالف ، حتى أن الشهيدين ـ مع بنائهما على القضاء في المغمى عليه إذا كان بفعله ـ ذهبا الى السقوط هنا مطلقا. وفرقا بين المقامين : بأن السقوط فيهما عزيمة وفي المغمى عليه رخصة. وان كان في الفرق نظر. كما في المدارك. والعمدة ـ في عموم السقوط فيهما : عموم النصوص الدالة على أن الحائض لا تقضي الصلاة من دون مخصص وقد عرفت الإشكال في حجية مفهوم التعليل بنحو يتعدى من مورده الى غيره.

[١] كما هو المشهور. عملا بإطلاق النصوص المتقدم بعضها. وعن صريح جماعة ، وظاهر آخرين : وجوب القضاء إذا كان الاغماء باختياره ، للتعليل في النصوص المتقدمة وغيرها. لكنه يتوقف على ظهوره في ذلك ، وهو غير ثابت.

وتوضيحه : أن المراد من قوله (ع) : « فالله أولى بالعذر » ليس العذر في القضاء. لأنه مما لم يغلب عليه فيه ، فيتعين أن يكون المراد العذر في الأداء ، لأنه المغلوب عليه فيه. وحينئذ فالوجه في كونه جوابا عن حكم القضاء هو ثبوت قضية كلية ، وهي : كل من يعذر في الأداء لا يجب عليه القضاء ، فمفاد النصوص : أن المغمى عليه داخل في موضوع القضية المذكورة ، فيثبت له حكمها. وحينئذ لا دلالة فيها على انحصار العلة في‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست