responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 526

وكذا لو تخلل ما ينافي عمداً ـ لا سهواً ـ إذا كان عمداً. أما إذا وقع سهوا فلا بأس.

______________________________________________________

المنافي الواقع بينه وبين الصلاة واقعا في أثناء الصلاة فيبطل. ولا مجال للأخذ بإطلاق دليل القضاء ، لقصوره عن إثبات نفي القدح ، ولا لأصل البراءة إذ لا مجال للأصل مع الدليل.

مدفوعة : بأن جزئيته من الصلاة خلاف ما دل على مفرغية التسليم ولا مجال القياس المقام بصلاة الاحتياط ، لما عرفت من أن ظاهر أدلة البناء على الأكثر كونه حكماً ظاهريا ، بلا انقلاب الواقع إلى صلاة الاحتياط وعدم مفرغية التسليم ، بخلاف المقام ، إذ ليس مفاد الأدلة إلا وجوب الإتيان بالجزء بعد التسليم ، وذلك أعم من أن يكون التسليم مفرغا حقيقة ويكون قضاء الجزاء أمراً خارجا عن الصلاة يشاركها في تحصيل الغرض المقصود منها ، وأن يكون غير مفرغ ، نظير سلام من تذكر النقص. وإذا لم يظهر دليل القضاء في تعيين أحد الأمرين لم يصلح لمعارضة ما دل على مفرغية التسليم فيكون ذلك الدليل هو المحكم. مع أن البناء على عدم مفرغية التسليم المذكور يقتضي البناء على وجوب تكرار السلام ، لظهور أدلة اعتبار التسليم في انحصار المفرغ فيه ، فاذا لم يفرغ المكلف بالسلام الأول ـ احتاج ـ في الفراغ ـ الى تكرار السلام ، وذلك خلاف المقطوع به من النص والفتوى.

وبالجملة : لا ينبغي الكلام في كون الجزء المقتضي بعد السلام دخيلا في حصول الغرض المقصود من الصلاة ، ومشاركا للاجزاء الماضية في ذلك لوفاء الأدلة بذلك ، وإنما الكلام في أن السلام الواقع منه واقع في محله ومفرغ له من الصلاة ، أو أنه غير مفرغ وإنما يحصل الفراغ بالجزاء المقضي وإذ أن الأدلة تقصر عن إثبات الثاني ، فما دل على مفرغية السلام محكم ، فيكون فعل المنافي بعد التسليم غير قادح ، كفعله بعده في سائر المقامات. ويؤيد‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست