اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 375
إماماً كان أو
مأموماً [١] ، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلي غير تلك الصلاة [٢]
، كما إذا صلى الظهر فوجد من يصلي العصر جماعة ، لكن القدر المتيقن الصورة الاولى.
وأما إذا صلى جماعة ـ إماماً أو مأموماً ـ فيشكل استحباب
إن شاء » [١]ونحوه حسن حفص ،
ومقتصراً فيه على قوله : «
ويجعلها الفريضة » [٢]وصحيح
زرارة المتقدم ـ وفيه : « لا ينبغي للرجل أن
يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها وإن كان قد صلى
، فان له صلاة أخرى .. » [٣]
وموثق عمار : «
عن الرجل يصلي الفريضة ثمَّ يجد قوماً يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال
(ع) : نعم ، وهو أفضل. قلت : فان لم يفعل؟ قال (ع) : ليس به بأس » [٤]. ومكاتبة
ابن بزيع إلى أبي الحسن (ع) : « إني أحضر
المساجد مع جيرتي وغيرهم ، فيأمرون بالصلاة بهم ، وقد صليت قبل أن آتيهم ـ وربما
صلى خلفي من يقتدي بصلاتي ، والمستضعف ، والجاهل ـ فأكره أن أتقدم ـ وقد صليت ـ
لحال من يصلي بصلاتي .. ( الى أن قال ) :
فكتب (ع) : صل بهم » [٥]الى غير ذلك.
وحملها على جماعة المخالفين الذين لا صلاة لهم مما لا مجال له ، ولا سيما في
بعضها.
[١] للتصريح في
النصوص بكل منهما.
[٢] فإنه مقتضى
إطلاق النصوص.
[١] الوسائل باب :
٥٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٥٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١١.
[٣] تقدم ذكر
الرواية في المسألة : ٣٤ من فصل أحكام الجماعة.
[٤] الوسائل باب :
٥٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٩.
[٥] الوسائل باب :
٥٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 375