responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 375

إماماً كان أو مأموماً [١] ، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلي غير تلك الصلاة [٢] ، كما إذا صلى الظهر فوجد من يصلي العصر جماعة ، لكن القدر المتيقن الصورة الاولى. وأما إذا صلى جماعة ـ إماماً أو مأموماً ـ فيشكل استحباب‌

______________________________________________________

إن شاء » [١]ونحوه حسن حفص ، ومقتصراً فيه على قوله : « ويجعلها الفريضة » [٢]وصحيح زرارة المتقدم ـ وفيه : « لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها وإن كان قد صلى ، فان له صلاة أخرى .. » [٣] وموثق عمار : « عن الرجل يصلي الفريضة ثمَّ يجد قوماً يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال (ع) : نعم ، وهو أفضل. قلت : فان لم يفعل؟ قال (ع) : ليس به بأس » [٤]. ومكاتبة ابن بزيع إلى أبي الحسن (ع) : « إني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم ، فيأمرون بالصلاة بهم ، وقد صليت قبل أن آتيهم ـ وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي ، والمستضعف ، والجاهل ـ فأكره أن أتقدم ـ وقد صليت ـ لحال من يصلي بصلاتي .. ( الى أن قال ) : فكتب (ع) : صل بهم » [٥]الى غير ذلك. وحملها على جماعة المخالفين الذين لا صلاة لهم مما لا مجال له ، ولا سيما في بعضها.

[١] للتصريح في النصوص بكل منهما.

[٢] فإنه مقتضى إطلاق النصوص.


[١] الوسائل باب : ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١١.

[٣] تقدم ذكر الرواية في المسألة : ٣٤ من فصل أحكام الجماعة.

[٤] الوسائل باب : ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٩.

[٥] الوسائل باب : ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست