[١] وإن كان
يقتضيه إطلاق الأدلة ، كما عن الروض الاعتراف به فلاحظ صحيحي زرارة ، وابن بزيع ،
وموثق عمار.
[٢] لخروجه عن
مورد النصوص وأشكل منه احتمال استحباب الإعادة ثانياً لأن السؤال في النصوص عن حكم
الإعادة ، فتشريع الإعادة إنما استفيد من الجواب فيها شاملا لصورة الإعادة. كما أن
ظاهر السؤال فيها أنه سؤال عن صرف الإعادة ، فلا يكون إطلاق الجواب مقتضيا لتشريع
الإعادة بعد الإعادة.
[٣] لأن ظاهر
النصوص : كون الصلاة المعادة فرداً للواجب فيجتزأ به كما يجتزأ بالفرد الأول. ومنه
يظهر : تعين الإتيان به بنية الأمر الوجوبي لأن الباعث على الإتيان به هو الباعث
على الإتيان بالفرد الأول بعينه ، وإن كان له الاجتزاء بالفرد الأول. وتحقيق ذلك
موكول الى محله من الأصول. ومنه سبحانه نستمد التوفيق لنيل المسؤول ونجاح المأمول
، إنه خير موفق ومعين ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ
رَبِّ الْعالَمِينَ.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 376