responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 166

______________________________________________________

يكن للناذر سلطنة على الصلاة فرادى ـ لمنافاتها للصلاة جماعة ـ كانت الصلاة فرادى محرمة فتبطل. ولأجل ذلك نقول : ببطلان بيع منذور الصدقة ، لمنافاة بيعه للصدقة المنذورة.

قلت : السلطنة على المال والحق تتصور ـ بدأ ـ على نحوين : ( أحدهما ) : السلطنة الحقيقة في الأمور الاعتبارية ، فيكون معنى سلطنة زيد على ماله. قدرته على بيعه وهبته وإجارته ونحوها من الأمور الاعتبارية. ( وثانيهما ) : السلطنة التشريعية في الأمور الحقيقة ، فيكون معنى سلطنته على ماله : جواز أكله وشربه وإتلافه ونحوها من الأمور الحقيقة. فإن كان مفاد قاعدة السلطنة المجعولة لذي المال والحق هو السلطنة ـ بالمعنى الأول ـ اقتضت قصور سلطنة الغير ـ بالمعنى الأول ـ ، فيكون مفاد القاعدة : إثبات السلطنة ـ بالمعنى الأول ـ ونفي السلطنة لمن سواه ـ بالمعنى الأول ـ الراجع الى نفي قدرة الغير على كل تصرف اعتباري. وان كان مفادها السلطنة ـ بالمعنى الثاني ـ اقتضت قصور سلطنة الغير ـ بالمعنى الثاني ـ أيضا. والظاهر من دليل القاعدة ارادة السلطنة ـ بالمعنى الأول ـ ، فتدل على نفي السلطنة ـ بالمعنى الأول ـ عن الغير ، ونفي السلطنة ـ بالمعنى الأول ـ عن الغير لا يستتبع تحريما ، لأن إثباتها ـ بالمعنى الأول ـ للمالك لا يستتبع جوازاً تكليفياً ، ولذا نقول : لا تدل قاعدة السلطنة على جواز كل تصرف في المال جوازاً تكليفياً ، ولا يصح الرجوع إليها في الشبهة التحريمية والوجوبية. وعلى هذا فتطبيق قاعدة السلطنة في المقام لا يقتضي حرمة ما ينافي المنذور ، لتقتضي فساد الصلاة فرادى.

بل يمكن منع استتباع نفي السلطنة ـ بالمعنى الثاني ـ عن غير ذي الحق للتحريم ، فإن الأمر بالأهم وان كان يمنع من قدرة المكلف على المهم إلا أنه لا يوجب تحريمه ، فان عدم جعل الجواز أعم من جعل التحريم.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست