يكن للناذر سلطنة
على الصلاة فرادى ـ لمنافاتها للصلاة جماعة ـ كانت الصلاة فرادى محرمة فتبطل.
ولأجل ذلك نقول : ببطلان بيع منذور الصدقة ، لمنافاة بيعه للصدقة المنذورة.
قلت : السلطنة على
المال والحق تتصور ـ بدأ ـ على نحوين : ( أحدهما ) : السلطنة الحقيقة في الأمور
الاعتبارية ، فيكون معنى سلطنة زيد على ماله. قدرته على بيعه وهبته وإجارته ونحوها
من الأمور الاعتبارية. ( وثانيهما ) : السلطنة التشريعية في الأمور الحقيقة ،
فيكون معنى سلطنته على ماله : جواز أكله وشربه وإتلافه ونحوها من الأمور الحقيقة.
فإن كان مفاد قاعدة السلطنة المجعولة لذي المال والحق هو السلطنة ـ بالمعنى الأول
ـ اقتضت قصور سلطنة الغير ـ بالمعنى الأول ـ ، فيكون مفاد القاعدة : إثبات السلطنة
ـ بالمعنى الأول ـ ونفي السلطنة لمن سواه ـ بالمعنى الأول ـ الراجع الى نفي قدرة
الغير على كل تصرف اعتباري. وان كان مفادها السلطنة ـ بالمعنى الثاني ـ اقتضت قصور
سلطنة الغير ـ بالمعنى الثاني ـ أيضا. والظاهر من دليل القاعدة ارادة السلطنة ـ بالمعنى
الأول ـ ، فتدل على نفي السلطنة ـ بالمعنى الأول ـ عن الغير ، ونفي السلطنة ـ بالمعنى
الأول ـ عن الغير لا يستتبع تحريما ، لأن إثباتها ـ بالمعنى الأول ـ للمالك لا
يستتبع جوازاً تكليفياً ، ولذا نقول : لا تدل قاعدة السلطنة على جواز كل تصرف في
المال جوازاً تكليفياً ، ولا يصح الرجوع إليها في الشبهة التحريمية والوجوبية.
وعلى هذا فتطبيق قاعدة السلطنة في المقام لا يقتضي حرمة ما ينافي المنذور ، لتقتضي
فساد الصلاة فرادى.
بل يمكن منع
استتباع نفي السلطنة ـ بالمعنى الثاني ـ عن غير ذي الحق للتحريم ، فإن الأمر
بالأهم وان كان يمنع من قدرة المكلف على المهم إلا أنه لا يوجب تحريمه ، فان عدم
جعل الجواز أعم من جعل التحريم.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 166