responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 167

______________________________________________________

بل يمكن ـ أيضا ـ منع تحريم الصلاة فرادى في المقام ـ ولو بناء على أن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده ـ فإن الصلاة فرادى والصلاة جماعة ليستا من قبيل الضدين ، بل من قبيل الفردين لماهية واحدة ، يتبادلان على مصلحة واحدة ، إذا وجد أحدهما حصلت مصلحة الطبيعة وخلى الفرد الأخر عنها ، وليستا ذات مصلحتين يلزم من حصول إحداهما فوات الأخرى.

والتحقيق أن يقال إن نذر الصلاة جماعة راجع الى تعيين ما في الذمة في صلاة الجماعة ، فاما ان يكون النذر منوطا باشتغال ذمة المكلف بالواجب ـ حدوثا وبقاء ـ بحيث يرجع محصل نذر الناذر الى نذر الصلاة جماعة على تقدير بقائها في ذمته ، فلا ينبغي التأمل حينئذ في جواز فعل الصلاة فرادى. ولا منافاة فيها للنذر بوجه ، لأن الوجوب المشروط بشي‌ء لا يقتضي حفظ شرطه. وإما أن لا يكون منوطا به إلا حدوثا ، ويكون مرجع النذر الى نذر إبقاء الواجب في الذمة وعدم الإتيان بفرد منه إلا الصلاة جماعة ، فلا ينبغي التأمل في فساد الصلاة فرادى ، لأنها تفويت للمنذور الذي هو متعلق حق الله سبحانه فيحرم ، وإذا حرمت الصلاة بطلت. وهذا التحريم ليس مستفادا من قاعدة السلطنة على الحق ـ كي يتوجه عليه ما ذكر : من أن مفاد القاعدة السلطنة الحقيقية على الأمور الاعتبارية ، لا السلطنة التشريعية في الأمور الحقيقية ، كي تستتبع تحريما لتصرف غير السلطان ـ وإنما يستفاد التحريم المذكور من دليل حرمة التصرف في مال الغير وحقه بلا إذن من صاحبه.

ومن ذلك يظهر أنه لو نذر أن يتصدق بشاة معينة لم يجز له ذبحها ولا يصح له بيعها. ( أما الأول ) : فلحرمة التصرف في موضوع حق الغير. ( وأما الثاني ) : فلقاعدة السلطنة على الحق والمال. ومن ذلك يظهر الحكم فيما لو نذر الصلاة في المسجد أو قراءة سورة معينة أو نحو‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست