responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 87

ويجوز التكبير من غير رفع اليدين [١] ، بل لا يبعد جواز العكس [٢].

( مسألة ١٥ ) : ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنما هو على الأفضلية وإلا فيكفي مطلق الرفع [٣] بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين دون الأخرى.

( مسألة ١٦ ) : إذا شك في تكبيرة الإحرام ، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم [٤] ، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو‌

______________________________________________________

يديه حيال وجهه ، واستقبل القبلة ببطن كفيه » [١] وخبر جميل : « سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله عز وجل ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) فقال (ع) بيده : هكذا » [٢]يعني استقبل بيديه حذو وجهه القبلة في افتتاح الصلاة.

[١] كما عرفت ، وعرفت خلاف السيد (ره) فيه.

[٢] للتعليل في بعض النصوص‌[٣] : بأن رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع.

[٣] تقدم في مبحث الأذان الكلام في حمل المطلق على المقيد في المستحبات ويمكن أن يستفاد استحباب مطلق الرفع هنا من التعليل المشار اليه آنفاً ، ومنه يستفاد حكم ما بعده ، وان استشكل فيه في الجواهر : لاحتمال اعتبار الهيئة ، لكنه ضعيف ، ولعله للإشارة الى ذلك أمر بالتأمل.

[٤] لقاعدة الشك في المحل التي تقتضيها أصالة العدم ، أو قاعدة الاحتياط أو المفهوم المستفاد من الشرطية التي تضمنها بعض نصوص قاعدة التجاوز‌[٤].


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٦.

[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١٧.

[٣] تقدمت في صفحة : ٨٣.

[٤] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست