اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 87
ويجوز التكبير من
غير رفع اليدين [١] ، بل لا يبعد جواز العكس [٢].
( مسألة ١٥ ) : ما
ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنما هو على الأفضلية وإلا فيكفي مطلق الرفع [٣] بل
لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين دون الأخرى.
( مسألة ١٦ ) :
إذا شك في تكبيرة الإحرام ، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم [٤] ،
وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو
يديه
حيال وجهه ، واستقبل القبلة ببطن كفيه » [١] وخبر
جميل : « سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله عز وجل ( فَصَلِّ
لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) فقال (ع) بيده : هكذا » [٢]يعني استقبل بيديه
حذو وجهه القبلة في افتتاح الصلاة.
[١] كما عرفت ،
وعرفت خلاف السيد (ره) فيه.
[٢] للتعليل في
بعض النصوص[٣] : بأن رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع.
[٣] تقدم في مبحث
الأذان الكلام في حمل المطلق على المقيد في المستحبات ويمكن أن يستفاد استحباب
مطلق الرفع هنا من التعليل المشار اليه آنفاً ، ومنه يستفاد حكم ما بعده ، وان
استشكل فيه في الجواهر : لاحتمال اعتبار الهيئة ، لكنه ضعيف ، ولعله للإشارة الى
ذلك أمر بالتأمل.
[٤] لقاعدة الشك
في المحل التي تقتضيها أصالة العدم ، أو قاعدة الاحتياط أو المفهوم المستفاد من
الشرطية التي تضمنها بعض نصوص قاعدة التجاوز[٤].
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب : ٩
من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١٧.