بمرادفهما من
اللغة العربية. وكذلك الكلام في المرسل ، بل لعله ظاهر في جواز ذلك ، غاية الأمر
أنه لا يكون من الموجز ، ولأجل ذلك لا يصلح دليل التأسي للتقييد بالموجز لو صلح في
نفسه للتقيد. مع أن الاشكال فيه مشهور ظاهر ، لأن المشار إليه لا بد أن يكون فرداً
خارجياً من الصلاة ، ومن المعلوم أن الخصوصيات المحددة له لا تكون كلها دخيلة في
الصلاة ، وإرادة بعض منها بعينه لا قرينة عليه من الكلام ، فلا بد أن يكون مقروناً
بما يدل على تعيين بعض تلك الحدود ، وهو غير متحصل لدينا فيكون مجملا. وخبر
المجالس قد اشتمل على ذكر حرف العطف ، فهو على خلاف المدعى أدل.
فالعمدة حينئذ في
ذلك الإجماع ، الذي به يقيد الإطلاق لو كان ، ويرفع اليد عن أصالة البراءة من
الشرطية أو المانعية ، وأصالة الاحتياط لو شك في جواز تبديل إحدى الكلمتين
بمرادفها من اللغة العربية أو غيرها ، بناء على المشهور من أن المرجع في الدوران
بين التعيين والتخيير هو الاحتياط.
[١] قال في الذكرى
: « لو وصل همزة ( الله ) فالأقرب البطلان ، لأن التكبير الوارد من صاحب الشرع
إنما كان بقطع الهمزة ، ولا يلزم من كونها همزة وصل سقوطها ، إذ سقوط همزة الوصل
من خواص الدرج بكلام متصل ، ولا كلام قبل تكبيرة الإحرام ، فلو تكلفه فقد تكلف ما
لا يحتاج اليه ، فلا يخرج اللفظ عن أصله المعهود شرعاً ». ونحوه ما عن جامع
المقاصد وكشف الالتباس والروض والمقاصد العلية وغيرها. وفيه ـ كما في الجواهر ـ :
« إذ دعوى أن النبي (ص) لم يأت بها إلا مقطوعة عن الكلام السابق لا شاهد لها ».
مضافاً إلى ما عن المدارك : من أن المقتضي للسقوط كونها في الدرج سواء كان ذلك
الكلام معتبراً عند الشارع أم لا .. انتهى.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 58