وجوبه ، فيتعين
حمل قوله (ع) في الصدر : «
مضت صلاته » على مضي معظمها.
أو ما كان من سنخ العبادة ، أو نحو ذلك مما لا ينافي وجوب التسليم.
وبصحيح معاوية بن عمار : « إذا فرغت من
طوافك ، فأت مقام إبراهيم (ع) ، فصل ركعتين ، واجعله أمامك واقرأ في الأولى منهما
قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، وفي الثانية قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ، ثمَّ تشهد
واحمد الله تعالى وأثن عليه وصل على النبي (ص) واسأله أن
يتقبل منك » [١]. وفيه ـ مع أن الوجه في ترك ذكر التسليم عدم كونه في مقام
بيانه كالركوع والسجود وغيرهما من الواجبات ـ : أنه بقرينة ما سبق يتعين حمل
التشهد فيه على ما يعم التسليم ، فيكون الحمد والثناء بعد التسليم. ومثله صحيح زرارة الوارد في الشك بين الثنتين
والأربع ، قال (ع) : « يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ، ويتشهد
ولا شيء عليه » [٢].
وبموثق يونس بن يعقوب قال : « قلت لأبي
الحسن (ع) : صليت بقوم فقعدت للتشهد ، ثمَّ قمت فنسيت أن أسلم عليهم. فقالوا : ما
سلمت علينا. فقال (ع) : ألم تسلم وأنت جالس؟ قلت : بلى. قال (ع) : فلا بأس عليك » [٣]وفيه : أن تعليق
نفي البأس على تسليمه وهو جالس ظاهر في وجوب التسليم ، والظاهر أن المراد من
التسليم عليهم الذي نسيه هو صيغة : « السلام عليكم » ، ومن تسليمه وهو جالس صيغة :
« السلام علينا .. » ، وفيه دلالة على أن استعمال التشهد فيما يعم التسليم متداول
مألوف ، كما حملنا عليه الروايات السابقة.
وبأنه لو وجب
التسليم لبطلت الصلاة بتخلل المنافي بينه وبين التشهد