وفيه ـ مع أن
الصحيحين المذكورين خاليان عن ذكر الصلاة على النبي (ص) ، وأن المحكي عن الفقيه
وموضع من التهذيب رواية ثانيهما : «
يسلم وينصرف » [١] ـ : أن المراد
بالانصراف التسليم ، بقرينة مثل صحيح
الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « وان قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
فقد انصرفت » [٢] ، وخبر أبي كهمس عن أبي عبد الله عليهالسلام : « سألته
عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت وأنا جالس : السلام عليك أيها
النبي انصراف هو؟ فقال (ع) : لا ، ولكن إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين فهو الانصراف » [٣] وصحيح
محمد بن مسلم : « إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك » [٤]ونحوه موثق سماعة[٥].
واستدل له أيضا بصحيح الفضلاء : محمد ، وزرارة ،
والفضيل عن أبي جعفر (ع) : « إذا فرغ الرجل من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فان كان
مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه » [٦]. وفيه ـ مع أنه خال عن ذكر الصلاة على النبي كسابقيه ـ : أن
ما في ذيله من الأمر بالتسليم في مورد السؤال ـ أعني الاستعجال ـ دليل على
[١] راجع : الفقيه ج
: ١ صفحة : ٢٦١ والتهذيب ج : ٢ صفحة : ٢٨٣.
لكن في صفحة : ٣٤٩ من ج ٢ من
التهذيب تجد الحديث خالياً عن ذلك كما في نسخة الوسائل وقرب الاسناد المطبوع في
إيران صفحة : ٩٥.