responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 456

______________________________________________________

وفيه ـ مع أن الصحيحين المذكورين خاليان عن ذكر الصلاة على النبي (ص) ، وأن المحكي عن الفقيه وموضع من التهذيب رواية ثانيهما : « يسلم وينصرف » [١] ـ : أن المراد بالانصراف التسليم ، بقرينة مثل‌ صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « وان قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت » [٢] ، وخبر أبي كهمس عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت وأنا جالس : السلام عليك أيها النبي انصراف هو؟ فقال (ع) : لا ، ولكن إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف » [٣] وصحيح محمد بن مسلم : « إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك » [٤]ونحوه موثق سماعة‌[٥].

واستدل له أيضا بصحيح الفضلاء : محمد ، وزرارة ، والفضيل عن أبي جعفر (ع) : « إذا فرغ الرجل من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فان كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه » [٦]. وفيه ـ مع أنه خال عن ذكر الصلاة على النبي كسابقيه ـ : أن ما في ذيله من الأمر بالتسليم في مورد السؤال ـ أعني الاستعجال ـ دليل على‌


[١] راجع : الفقيه ج : ١ صفحة : ٢٦١ والتهذيب ج : ٢ صفحة : ٢٨٣.

لكن في صفحة : ٣٤٩ من ج ٢ من التهذيب تجد الحديث خالياً عن ذلك كما في نسخة الوسائل وقرب الاسناد المطبوع في إيران صفحة : ٩٥.

[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب التسليم حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب التسليم حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٢ من أبواب التسليم حديث : ١٣.

[٥] الوسائل باب : ١٢ من أبواب التشهد حديث : ١.

[٦] الوسائل باب : ١ من أبواب التسليم حديث : ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست