responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 458

______________________________________________________

واللازم باطل فالملزوم مثله. أما الملازمة فإجماعية ، وأما بطلان اللازم فلصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « سأله عن الرجل يصلي ثمَّ يجلس فيحدث قبل أن يسلم ، قال (ع) : تمت صلاته ، وان كان مع امام فوجد في بطنه أذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته » [١] ، ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وان كنت قد تشهدت فلا تعد » [٢] وموثق غالب بن عثمان عنه (ع) : « عن الرجل يصلي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهد ثمَّ ينام قبل أن يسلم ، قال (ع) : تمت صلاته ، وإن كان رعافا فاغسله ثمَّ ارجع فسلم » [٣] ، ونحوها صحيح زرارة المتقدم في وجوب التشهد‌[٤] ، وخبر الحسن بن الجهم المتقدم في كيفية الشهادتين‌[٥].

وأورد عليه بمنع الإجماع على الملازمة المدعاة لتحقق القول بالوجوب وعدم الجزئية الملازم للقول بعدم البطلان بتخلل المنافي بينه وبين الصلاة وإن وجب. وفيه : أن عمدة الأدلة المتقدمة على الوجوب نصوص التحليل‌[٦] وأنه آخر الصلاة‌[٧] ، وبه تنقطع‌[٨] ، وبه يفرغ منها‌[٩] ، ونحو ذلك مما لا يمكن حمله على الوجوب مع البناء على الصحة بتخلل المنافي. نعم‌


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب التسليم حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب التسليم حديث : ٤.

[٣] الوسائل باب : ٣ من أبواب التسليم حديث : ٦.

[٤] راجع صفحة ٤٣٢.

[٥] راجع صفحة : ٤٣٩.

[٦] راجع أول الفصل :.

[٧] راجع صفحة : ٤٥٤.

[٨] راجع صفحة : ٤٥٤.

[٩] راجع صفحة : ٤٥٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست