واللازم باطل
فالملزوم مثله. أما الملازمة فإجماعية ، وأما بطلان اللازم فلصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « سأله
عن الرجل يصلي ثمَّ يجلس فيحدث قبل أن يسلم ، قال (ع) : تمت صلاته ، وان كان مع
امام فوجد في بطنه أذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته » [١] ، ومصحح
الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة
إذا كان الالتفات فاحشا ، وان كنت قد تشهدت فلا تعد » [٢] وموثق
غالب بن عثمان عنه (ع) : « عن الرجل يصلي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهد ثمَّ ينام
قبل أن يسلم ، قال (ع) : تمت صلاته ، وإن كان رعافا فاغسله ثمَّ ارجع فسلم » [٣] ، ونحوها صحيح زرارة المتقدم في وجوب التشهد[٤] ، وخبر الحسن بن
الجهم المتقدم في كيفية الشهادتين[٥].
وأورد عليه بمنع
الإجماع على الملازمة المدعاة لتحقق القول بالوجوب وعدم الجزئية الملازم للقول
بعدم البطلان بتخلل المنافي بينه وبين الصلاة وإن وجب. وفيه : أن عمدة الأدلة
المتقدمة على الوجوب نصوص التحليل[٦] وأنه آخر الصلاة[٧] ، وبه تنقطع[٨] ، وبه يفرغ منها[٩] ، ونحو ذلك مما لا يمكن حمله على الوجوب مع البناء على
الصحة بتخلل المنافي. نعم