responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 440

______________________________________________________

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَأَنَّ السّاعَةَ .. » [١] ، لكن الثاني ضعيف السند والأول ـ مع أن المحكي عن بعض نسخه سقوط كلمة ( أشهد ) الثانية مشتمل على ما لا نقول به من صحة الصلاة مع الحدث بعد الشهادتين ، فيشكل لأجله رفع اليد عن ظاهر الصحيح وإن كان غير بعيد ، وما في بعض النسخ من سقوط كلمة الشهادة الثانية ـ يوافقه ما في موثق أبي بصير‌[٢] في التشهد الأول ، فلا يبعد أيضاً جواز تركها.

ثمَّ إن المنسوب إلى الأكثر أو الأشهر أو المشهور وجوب الصلاة بالصيغة المذكورة في المتن ، ويشهد به النبوي : « إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل : اللهم صل على محمد وآل محمد » [٣]لكن انجباره بالعمل غير ثابت ، ومثله ما في خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) في المعراج‌[٤] ، مضافاً الى وروده في مقام حكاية الواجب والمستحب فلا يدل على أحدهما ، ومثله موثقة أبي بصير الطويلة‌[٥] ، مع أن في بعض النسخ : « وعلى آل محمد » وأن الموجود في حديث الفضلاء في المعراج المروي عن العلل وغيره : « صلى الله عليّ وعلى أهل بيتي » [٦]لكن لم يذكر قبلها التشهد وإنما ذكر « بسم الله وبالله لا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله » وكيف كان ، فالخروج عن إطلاق وجوب الصلاة على النبي (ص) بمثل ذلك غير ظاهر ، اللهم إلا أن يمنع إطلاقه فيرجع الى الأصول المقتضية للتعيين‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١١.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب التشهد حديث : ٢.

[٣] مستدرك الصحيحين ج : ١ صفحة : ٢٦٩. وسنن البيهقي ج : ٢ صفحة : ٢٧٩.

وفي المصدر تكرار لفظة « على ».

[٤] تقدم في الصفحة السابقة.

[٥] الوسائل باب : ٣ من أبواب التشهد حديث : ٢.

[٦] راجع المورد الأول من واجبات التشهد.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست