صلىاللهعليهوآلهوسلم
وَأَنَّ السّاعَةَ .. » [١] ، لكن الثاني ضعيف السند والأول ـ مع أن المحكي عن بعض نسخه
سقوط كلمة ( أشهد ) الثانية مشتمل على ما لا نقول به من صحة الصلاة مع الحدث بعد
الشهادتين ، فيشكل لأجله رفع اليد عن ظاهر الصحيح وإن كان غير بعيد ، وما في بعض
النسخ من سقوط كلمة الشهادة الثانية ـ يوافقه ما في موثق أبي بصير[٢] في التشهد الأول
، فلا يبعد أيضاً جواز تركها.
ثمَّ إن المنسوب
إلى الأكثر أو الأشهر أو المشهور وجوب الصلاة بالصيغة المذكورة في المتن ، ويشهد به
النبوي : « إذا تشهد
أحدكم في الصلاة فليقل : اللهم صل على محمد وآل محمد » [٣]لكن انجباره
بالعمل غير ثابت ، ومثله ما في خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) في المعراج[٤] ، مضافاً الى
وروده في مقام حكاية الواجب والمستحب فلا يدل على أحدهما ، ومثله موثقة أبي بصير
الطويلة[٥] ، مع أن في بعض النسخ : «
وعلى آل محمد » وأن الموجود في
حديث الفضلاء في المعراج
المروي عن العلل وغيره : « صلى الله عليّ وعلى أهل بيتي » [٦]لكن لم يذكر قبلها
التشهد وإنما ذكر « بسم الله
وبالله لا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله » وكيف كان ، فالخروج عن إطلاق وجوب الصلاة على النبي (ص)
بمثل ذلك غير ظاهر ، اللهم إلا أن يمنع إطلاقه فيرجع الى الأصول المقتضية للتعيين
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١١.