responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 365

وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة فان الأحوط رفعها بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود على الأرض أو نحوها عليه ، وأما إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به [١] ، وأما سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض [٢].

______________________________________________________

الوضع والسجود ، فاذا اعتمد ثانياً على الجبهة فقد تحقق الوضع ثانياً كما تحقق أولا. فيتعدد الوضع والسجود. اللهم إلا أن يراد أن تاويث الجبهة بالطين يصدق معه كون الطين موضوعا والجبهة موضوعا عليها ، فاذا اعتمد على الجبهة الملوثة تبقى النسبة على حالها ولا تنقلب ، بحيث يصدق على الجبهة أنها موضوعة والطين أنه موضوع عليه ، فلا يصدق وضع الجبهة على الأرض فضلا عن تعدد الوضع ، ومن ذلك يظهر صحة التوجيه.

وأما الأول : فإن الوضع المفسر به السجود المأمور به هو وصل الجبهة بالأرض الحادث بالتقوس والانحناء الخاص ، وهو غير حاصل في فرض تلوث الجبهة بالطين ونحوه ، وإن شئت قلت : إن صدق السجود على الأرض في الفرض إن كان بلحاظ الوصل الحاصل بين الجبهة والطين. ففيه : أنه لا وضع للجبهة فيه على الأرض فضلا عن تعدد الوضع وإن كان بلحاظ الوصل الحاصل بين الجبهة التي عليها الطين والأرض. ففيه : أنه لا وصل بينهما لكون الطين حاجباً عن ذلك.

[١] إما لعدم عده حائلا عرفا لكونه بمنزلة العرض ، أو لأنه لا يحجب تمام الجبهة بل يبقى منها مقدار خالياً عنه.

[٢] إجماعا ونصوصاً مستفيضة أو متواترة ، بل ضرورة من المذهب أو الدين. كذا في الجواهر ، ويشهد له صحيح حمران عن أحدهما (ع) : « كان أبي (ع) يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها ،

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست